[6]. أي بلا شرط بالنسبة الى ما تجر بشرط، أو
بالنسبة الى المقترض أو بحسب الدنيا، و هو الأظهر.
[7]. روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 64 نحوه عن أبي
عبد اللّه عليه السلام.
[8]. الغلة: المغشوشة، و الطازجية أي البيض الجيدة
كأنّه معرب( تازه) بالفارسية.
[9]. ذهب الشيخ في النهاية و أبو الصلاح و ابن
البرّاج و جماعة الى جواز اشتراط الصحيح عن الغلة، و احتج الشيخ بهذا الخبر و
أشباهه، و ذهب ابن إدريس و جماعة من-- المتأخرين منهم العلامة الى عدم جوازه، و
احتج هو بما رواه الكليني ج 5 ص 254 عن القمّيّ عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
« إذا أقرضت الدراهم ثمّ أتاك
بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط» حيث يدلّ مفهوم الشرط على عدم الجواز مع
الشرط، و حمل هذا الخبر على عدم الاشتراط و هو الظاهر.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 285