responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 283

4022 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ‌[1] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَقَالَ إِنَّ ثَمَنَهَا كَذَا وَ كَذَا يَداً بِيَدٍ وَ ثَمَنُهَا كَذَا وَ كَذَا نَظِرَةً فَخُذْهَا بِأَيِّ ثَمَنٍ شِئْتَ وَ اجْعَلْ‌[2] صَفْقَتَهَا وَاحِدَةً فَقَالَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَقَلُّهُمَا وَ إِنْ كَانَتْ نَظِرَةً[3].

4023 وَ- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌[4] فِي رَجُلٍ أَمَرَهُ نَفَرٌ أَنْ يَبْتَاعَ لَهُمْ بَعِيراً بِوَرِقٍ وَ يَزِيدُونَهُ فَوْقَ ذَلِكَ نَظِرَةً فَابْتَاعَ لَهُمْ بَعِيراً وَ مَعَهُ بَعْضُهُمْ فَمَنَعَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ فَوْقَ وَرِقِهِ نَظِرَةً[5].

4024 وَ- رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّا نُخَالِطُ نَفَراً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ فَنُقْرِضُهُمُ الْقَرْضَ وَ يَصْرِفُونَ إِلَيْنَا غَلَّاتِهِمْ فَنَبِيعُهَا لَهُمْ بِأَجْرٍ وَ لَنَا فِي ذَلِكَ مَنْفَعَةٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ لَوْ لَا مَا يَصْرِفُونَ إِلَيْنَا مِنْ غَلَّاتِهِمْ لَمْ نُقْرِضْهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ‌[6].


[1]. طريق المصنّف إليه حسن بابراهيم بن هاشم و هو كالصحيح.

[2]. كذا في جميع النسخ و في التهذيب أيضا، و في الكافي« و جعل صفقتها واحدة» و لعله أصوب فعلى ما في المتن و التهذيب هو بصيغة الامر أو التكلم أي أوقعها في بيع واحد، أو اختر أيهما شئت.

[3]. عمل به جماعة من الاصحاب و قالوا بلزوم أقل الثمنين و أبعد الاجلين، و المشهور بطلان هذا العقد.( المرآة).

[4]. مروى في الكافي ج 5 ص 108 في الحسن كالصحيح عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:« قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل- الخ».

[5]. يعني أمروه أن يشترى لهم وكالة عنهم بعيرا و يعطى الثمن من ماله ثمّ يأخذ منهم أكثر ممّا أعطى بعد مدة فمنعه عليه السلام لان في صورة الوكالة لا يجوز أن يأخذ منهم أزيد مما أعطى لكون ذلك هو الربا المحرم، فقوله« يزيدونه- الخ» أي قالوا: نعطيك زيادة على ما أديت بعد مدة.

[6]. الطريق الى جميل صحيح و هو ثقة، و لا يضر الإرسال لإجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، و رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 64 في الصحيح عن جميل.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست