4013 وَ- رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع[1] قَالَ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ رَأْسٌ بِرَأْسٍ لَا يُزَادُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ.
4014 وَ- سَأَلَهُ سَمَاعَةُ عَنِ الطَّعَامِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ[2] فَقَالَ لَا يَصْلُحُ شَيْءٌ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَّا أَنْ تَصْرِفَهُ مِنْ نَوْعٍ إِلَى نَوْعٍ آخَرَ[3] فَإِذَا صَرَفْتَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ[4].
4015 وَ- رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ يَكْرَهُ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِينَةِ أَجْوَدُهُمَا[5] قَالَ وَ كَرِهَ أَنْ يُبَاعَ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ عَاجِلًا بِمِثْلِ كَيْلِهِ إِلَى أَجَلٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الرُّطَبَ يَيْبَسُ فَيَنْقُصُ مِنْ كَيْلِهِ[6].
4016 وَ- سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ- أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى عَبْدَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ الْعَبْدُ كُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ[7].
4017 وَ- سَأَلَ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ[8] أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ وَ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُوناً[9].
[1]. كذا و في الكافي أيضا، و جعل في الفقيه« عن أبي جعفر عليه السلام» نسخة.
[2]. في بعض النسخ« الزيت».
[3]. كما يباع من من تمر بمنين من طعام.( مراد).
[4]. مروى في التهذيب ج 2 ص 144 في الموثق.
[5]. تعليل لهذا الفعل لا الكراهة.
[6]. مروى في التهذيب ج 2 ص 144 في الصحيح.
[7]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 124 في ذيل حديث.
[8]. رواه الكليني ج 5 ص 191 في الموثق، و داود بن الحصين واقفى موثق و طريق المصنّف اليه فيه الحكم بن مسكين المكفوف مولى ثقيف و لم يوثق.
[9]. أي و ان كان متفاضلا.