responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 281

4013 وَ- رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌[1] قَالَ‌ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ رَأْسٌ بِرَأْسٍ لَا يُزَادُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ.

4014 وَ- سَأَلَهُ سَمَاعَةُ عَنِ الطَّعَامِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ‌[2] فَقَالَ لَا يَصْلُحُ شَيْ‌ءٌ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَّا أَنْ تَصْرِفَهُ مِنْ نَوْعٍ إِلَى نَوْعٍ آخَرَ[3] فَإِذَا صَرَفْتَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ‌[4].

4015 وَ- رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌ يَكْرَهُ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِينَةِ أَجْوَدُهُمَا[5] قَالَ وَ كَرِهَ أَنْ يُبَاعَ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ عَاجِلًا بِمِثْلِ كَيْلِهِ إِلَى أَجَلٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الرُّطَبَ يَيْبَسُ فَيَنْقُصُ مِنْ كَيْلِهِ‌[6].

4016 وَ- سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ- أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع‌ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى عَبْدَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ الْعَبْدُ كُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ‌[7].

4017 وَ- سَأَلَ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ‌[8] أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ وَ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُوناً[9].


[1]. كذا و في الكافي أيضا، و جعل في الفقيه« عن أبي جعفر عليه السلام» نسخة.

[2]. في بعض النسخ« الزيت».

[3]. كما يباع من من تمر بمنين من طعام.( مراد).

[4]. مروى في التهذيب ج 2 ص 144 في الموثق.

[5]. تعليل لهذا الفعل لا الكراهة.

[6]. مروى في التهذيب ج 2 ص 144 في الصحيح.

[7]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 124 في ذيل حديث.

[8]. رواه الكليني ج 5 ص 191 في الموثق، و داود بن الحصين واقفى موثق و طريق المصنّف اليه فيه الحكم بن مسكين المكفوف مولى ثقيف و لم يوثق.

[9]. أي و ان كان متفاضلا.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست