[1]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 124 بإسناده عن
الصفار، عن محمّد بن عيسى عن سماعة هكذا قال:« قلت لابى عبد اللّه عليه السلام: انى
سمعت اللّه عزّ و جلّ يقول:« يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا- الخ».« و افتقر» أي من حيث
وجوب الرد.
[6]. يدل على أن« لا يصلح» فى رواية الحلبيّ
السابقة بطريق الكراهة أو التقية( سلطان) أقول: قال في الشرائع: فلو باع ما لا كيل
فيه و لا وزن جاز و لو كان معدودا كالثوب بالثوبين و الثياب و البيضة بالبيضتين و
البيض نقدا، و في النسيئة تردد و المنع أحوط. و قال في المسالك:
الجواز أقوى للاخبار الصحيحة و
القول بالمنع للشيخ في أحد قوليه استنادا الى خبر ظاهره الكراهة.
[7]. رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن الحسين بن
سعيد، عن الحسن، عن زرعة عن سماعة، قال:« سألته عن بيع الحيوان- الخ».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 279