responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 278

السَّيِّدِ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ رِبًا[1].

4002 وَ- قَالَ الصَّادِقُ ع‌ لَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ بَيْنَ الذِّمِّيِّ رِبًا[2] وَ لَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ بَيْنَ زَوْجِهَا رِبًا[3].

4003 وَ- رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ بَيَّاعِ السَّابِرِيِ‌[4] قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّ الرِّبْحَ عَلَى الْمُضْطَرِّ حَرَامٌ وَ هُوَ مِنَ الرِّبَا فَقَالَ وَ هَلْ رَأَيْتَ أَحَداً اشْتَرَى غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً[5] إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ يَا عُمَرُ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا فَارْبَحْ وَ لَا تُرْبِهِ‌[6] قُلْتُ وَ مَا الرِّبَا قَالَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ مِثْلَانِ بِمِثْلٍ‌[7].

4004 وَ- رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ‌[8] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع‌ أَنَّ عَلِيّاً ع كَرِهَ بَيْعَ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ‌[9].


[1]. ظاهره العبد المختص قال في الدروس: لا رباء بين المولى و عبده ان قلنا بملك العبد الا أن يكون مشتركا.

[2]. تقدم الكلام فيه، و قال العلامة في المختلف بثبوت الربا بين المسلم و الذمى و حمل الخبر على الذمى الخارج عن شرائط الذمّة، و ذهب ابن الجنيد الى انه انما يجوز إذا كان الذمى في دار الحرب.

[3]. تقدمت دعوى الإجماع عليه.

[4]. طريق المصنّف إليه صحيح و هو ثقة.

[5]. أي حال كون المشترى غنيا أو فقيرا.

[6]. من الارباء، افعال من الربا، و في بعض النسخ« و لا ترب» أي لا تأخذ منه الزيادة.

[7]. ذكر مثلان بمثل على سبيل التمثيل، و كذلك ذكر الدراهم اذ لا اختصاص للربا بالتضعيف و لا بالدراهم.( مراد).

[8]. الطريق إليه صحيح و هو بترى موثق، و رواه الكليني ج 5 ص 191 في الموثق.

[9]. أي الحى أو المذبوح، و أطلق جماعة من الاصحاب عدم الجواز و بعضهم خصوه باتحاد الجنس، و ذهب بعضهم الى جوازه في الجنس و غيره، و قوى العلامة في المختلف القول بالجواز في الحى دون المذبوح جمعا بين الأدلة. و قال العلّامة المجلسيّ: الاستدلال بمثل هذا الخبر على التحريم مشكل لضعفه سندا و دلالة، نعم لو كان الحيوان مذبوحا و كان ما فيه من اللحم يساوى مع اللحم أو أزيد يدخل تحت العمومات و يكون الخبر مؤيدا.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست