responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 271

هِيَ تُخَاصِمُ رَجُلًا تَمَّاراً فَقَالَ لَهَا مَا لَكِ فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اشْتَرَيْتُ مِنْ هَذَا تَمْراً بِدِرْهَمٍ فَخَرَجَ أَسْفَلُهُ رَدِيّاً وَ لَيْسَ مِثْلَ هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ فَقَالَ لَهُ رُدَّ عَلَيْهَا فَأَبَى حَتَّى قَالَ لَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَبَى فَعَلَاهُ بِالدِّرَّةِ حَتَّى رَدَّ عَلَيْهَا وَ كَانَ ع يَكْرَهُ أَنْ يُجَلَّلَ التَّمْرُ[1].

بَابُ النِّدَاءِ عَلَى الْمَبِيعِ‌

3979- رَوَى أُمَيَّةُ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الشَّعِيرِيِ‌[2] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ‌ إِذَا نَادَى الْمُنَادِي فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَزِيدَ فَإِذَا سَكَتَ فَلَكَ أَنْ تَزِيدَ وَ إِنَّمَا تَحْرُمُ الزِّيَادَةُ وَ النِّدَاءُ يُسْمَعُ وَ يُحِلُّهَا السُّكُوتُ‌[3].

بَابُ الْبَيْعِ فِي الظِّلَالِ‌

3980- رُوِيَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ قَالَ‌ كُنْتُ أَبِيعُ السَّابِرِيَّ فِي الظِّلَالِ فَمَرَّ بِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع رَاكِباً فَقَالَ لِي يَا هِشَامُ إِنَّ الْبَيْعَ فِي الظِّلَالِ غِشٌّ وَ الْغِشُّ لَا يَحِلُ‌[4].


[1]. التجليل التغطية، و كراهته لئلا يغش كما فعله هذا التمار( م ت) و قال العلامة المجلسيّ: لعل الكراهة بمعنى الحرمة، و في بعض النسخ« يخلل» بالخاء المعجمة و لعلّ المراد التخليط يعنى خلط رديّة بجيده.

[2]. الطريق الى أميّة فيه أحمد بن هلال و هو ضعيف، و الشعيرى هو السكونى ظاهرا و الخبر مرويّ في الكافي و التهذيب بسند ضعيف و ليس فيها قوله« فاذا سكت فلك أن تزيده».

[3]. قال في الدروس: يكره الزيادة وقت النداء بل حال السكوت، و قال ابن إدريس:

لا يكره. و قال سلطان العلماء: ظاهر الخبر الحرمة و المشهور الكراهة، و كان الاصحاب حملوه على المبالغة في الكراهة.

[4]. ثوب سابرى منسوب الى سابور، و الخبر رواه الكليني ج 5 ص 160 في الحسن كالصحيح و كذا الشيخ في التهذيب، و حمل في المشهور على الكراهة، و قال في الدروس يحرم البيع في الظل من غير وصف.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست