[1]. رواه الكليني ج 5 ص 233 في الصحيح عن محمّد
بن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام و قال العلّامة المجلسيّ: صحيح و
عليه الفتوى.
[2]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 129 بإسناده عن
الحسين بن سعيد، عن جميل بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن زرارة عنه عليه
السلام.
[3]. الظاهر أن ذلك على سبيل المثال و المراد
مضبوطية الوصف بما يرجع إليه.
[4]. الحكرة- بالضم-: اسم من الاحتكار و هو جمع
الطعام و حبسه انتظارا لغلائه، و المشهور أن الحكرة مكروه، و قال الشهيد الثاني:
الأقوى تحريمه و هو جيد.
[5]. المشهور أيضا تخصيصه بتلك الاجناس و أضاف
بعضهم الملح و الزيت، و اشترط فيه أن يستبقيها للزيادة في الثمن و لا يوجد بالع و
لا باذل غيره و قيده جماعة بالشراء( المرآة) و الخبر موثق بغياث.
[6]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 162 بسند فيه
جهالة عن الحسين بن عبيد اللّه بن ضمرة، عن أبيه، عن جده عن عليّ بن أبي طالب
عليهم السلام، و كذلك في الاستبصار ج 3 ص 114.