[1]. الجلة: وعاء التمر، و البسر- بضم الموحدة-:
التمر إذا لوّن و لم ينضج، الواحدة بسرة و الجمع بسار بكسر الباء، و الرطب: ما نضج
قبل أن يصير تمرا، و التمر أول ما يبدو من النخل طلع ثمّ خلال ثمّ بلج ثمّ بسر ثمّ
رطب ثمّ تمر.
[3]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 63 بسند صحيح،
عن الصادق عليه السلام و قوله« لا بأس إذا كان معروفا بينكما» أي إذا كان متعارفا
بينكم تتسامحون فيها، و يمكن أن يكون المراد من المعروف الاحسان، و قال المولى
المجلسيّ: يعنى يجوز أخذ الزائد اذا كان إحسانا و لا يكون شرطا، أو كان الاحسان
معروفا بينكما بأن تحسن إليه و يحسن هو إليك.
[4]. رواه الكليني ج 5 ص 193 عن أبي عبد اللّه
عليه السلام، و تقدم تحت رقم 225 و تقدم وجه كراهته عليه السلام أيضا، و قوله«
أعطنى نخلك» أي ثمرة نخلك.
[5]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 130 في الصحيح
عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و حمل على الجواز و ما سبق من النهى في رواية
الحلبيّ على الكراهة، و يمكن حمل هذا على تولى الغير.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 259