responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 259

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ جُلَّةٌ مِنْ بُسْرٍ فَآخُذُ مِنْهُ جُلَّةً مِنْ رُطَبٍ‌[1] مَكَانَهَا وَ هِيَ أَقَلُّ مِنْهَا[2] قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَيَكُونُ لِي عَلَيْهِ جُلَّةٌ مِنْ بُسْرٍ فَآخُذُ مَكَانَهَا جُلَّةً مِنْ تَمْرٍ وَ هِيَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ مَعْرُوفاً بَيْنَكُمَا[3] قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ عَلَى الْآخَرِ مِائَةُ كُرٍّ مِنْ تَمْرٍ وَ لَهُ نَخْلٌ فَيَأْتِيهِ فَيَقُولُ أَعْطِنِي نَخْلَكَ هَذَا بِمَا عَلَيْكَ فَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ‌[4] قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الْآخَرِ أَحْمَالٌ مِنْ رُطَبٍ أَوْ تَمْرٍ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِ بِدَنَانِيرَ فَيَقُولُ اشْتَرِ بِهَذِهِ وَ اسْتَوْفِ مِنْهُ الَّذِي لَكَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا ائْتَمَنَهُ‌[5].

3936 وَ- رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي غَيْرِ زَرْعٍ وَ لَا نَخْلٍ قَالَ يُسَمِّي كَيْلًا مَعْلُوماً إِلَى‌


[1]. الجلة: وعاء التمر، و البسر- بضم الموحدة-: التمر إذا لوّن و لم ينضج، الواحدة بسرة و الجمع بسار بكسر الباء، و الرطب: ما نضج قبل أن يصير تمرا، و التمر أول ما يبدو من النخل طلع ثمّ خلال ثمّ بلج ثمّ بسر ثمّ رطب ثمّ تمر.

[2]. أي أقل منها وزنا.

[3]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 63 بسند صحيح، عن الصادق عليه السلام و قوله« لا بأس إذا كان معروفا بينكما» أي إذا كان متعارفا بينكم تتسامحون فيها، و يمكن أن يكون المراد من المعروف الاحسان، و قال المولى المجلسيّ: يعنى يجوز أخذ الزائد اذا كان إحسانا و لا يكون شرطا، أو كان الاحسان معروفا بينكما بأن تحسن إليه و يحسن هو إليك.

[4]. رواه الكليني ج 5 ص 193 عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و تقدم تحت رقم 225 و تقدم وجه كراهته عليه السلام أيضا، و قوله« أعطنى نخلك» أي ثمرة نخلك.

[5]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 130 في الصحيح عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و حمل على الجواز و ما سبق من النهى في رواية الحلبيّ على الكراهة، و يمكن حمل هذا على تولى الغير.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست