responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 258

3932 وَ- رَوَى ابْنُ أَبِي نَصْرٍ[1] عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَى رَأْسِهِ فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوْ انْكَسَرَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ ضَامِنٌ.

3933 وَ- رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْفَقِيهِ ع‌ فِي رَجُلٍ دَفَعَ ثَوْباً إِلَى الْقَصَّارِ لِيُقَصِّرَهُ فَدَفَعَهُ الْقَصَّارُ إِلَى قَصَّارٍ غَيْرِهِ لِيُقَصِّرَهُ فَضَاعَ الثَّوْبُ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْقَصَّارِ أَنْ يَرُدَّ مَا دَفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ إِنْ كَانَ الْقَصَّارُ مَأْمُوناً فَوَقَّعَ ع هُوَ ضَامِنٌ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثِقَةً مَأْمُوناً[2] إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

بَابُ السَّلَفِ فِي الطَّعَامِ وَ الْحَيَوَانِ وَ غَيْرِهِمَا

3934- رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفْتُهُ‌[3] دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ فَلَمَّا حَلَّ طَعَامِي عَلَيْهِ بَعَثَ إِلَيَّ بِدَرَاهِمَ وَ قَالَ اشْتَرِ لِنَفْسِكَ طَعَاماً وَ اسْتَوْفِ حَقَّكَ فَقَالَ أَرَى أَنْ تُوَلِّيَ ذَلِكَ غَيْرَكَ وَ تَقُومَ مَعَهُ حَتَّى تَقْبِضَ الَّذِي لَكَ وَ لَا تَوَلَّ أَنْتَ شِرَاءَهُ‌[4].

3935 وَ- رُوِيَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي الْحِنْطَةِ أَوِ التَّمْرِ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَيَأْتِي صَاحِبُهُ- حِينَ يَحِلُّ لَهُ الدَّيْنُ فَيَقُولُ وَ اللَّهِ مَا عِنْدِي إِلَّا نِصْفُ الَّذِي لَكَ فَخُذْ مِنِّي إِنْ شِئْتَ بِنِصْفِ الَّذِي لَكَ حِنْطَةً وَ نِصْفاً وَرِقاً فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ الْوَرِقَ كَمَا أَعْطَاهُ-[5]


[1]. طريق المصنّف الى أحمد بن محمّد بن أبي نصر صحيح و هو ثقة جليل، و داود بن سرحان ثقة أيضا.

[2]. لعل المراد القصار الثاني يعنى ان كان القصار الثاني ثقة مأمونا لم يفرط الأول فلم يكن ضامنا.

[3]. في بعض النسخ« أسلفه».

[4]. لعله بطريق الكراهة أو لرفع توهم أخذ النقد عوض الثمن فيخرج عن حقيقة السلف و يلحقه أحكام الصرف( سلطان) و قال المولى المجلسيّ: حمل على الاستحباب لرفع التهمة و لئلا يخدعه الشيطان في أن يأخذ أعلى من الوصف أو لشباهته بالربا.

[5]. أي مثل ما أعطاه من غير زيادة و لا نقصان فيرجع الى فسخ النصف.( مراد).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست