[1]. لعل المراد الكثير الوقوع أو ما لا يقدرون
على دفعه و ما لا اختيار لهم فيه أو الغالب كونه سببا للتلف.
[2]. ظاهره جمع الحلف مع البينة و لعلّ وجهه عدم
اطلاع البينة على تقصيره و يحتمل كون الحلف على تقدير التهمة فيكون كل من البينة و
الحلف على تقدير آخر.( سلطان).
[3]. رواه الكليني 5 ج ص 243 بسند موثق عن أبي عبد
اللّه عن أبيه عليهما السلام قال:
ان عليّا عليه السلام أتى بصاحب
حمّام- الخ و رواه الشيخ في التهذيب أيضا.
[4]. يدل على ما هو المشهور من أن صاحب الحمام لا
يضمن الا ما أودع عنده و فرط فيه.( المرآة).
[5]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 178 بإسناده عن
الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم
عن أبي عبد اللّه، عن أبيه عليهما السلام، و قوله:« أصاب» أي قتل.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 257