responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 257

احْتِيَاطاً عَلَى أَمْتِعَةِ النَّاسِ وَ كَانَ لَا يُضَمِّنُ مِنَ الْغَرَقِ وَ الْحَرَقِ وَ الشَّيْ‌ءِ الْغَالِبِ‌[1] وَ إِذَا غَرِقَتِ السَّفِينَةُ وَ مَا فِيهَا فَأَصَابَهُ النَّاسُ فَمَا قَذَفَ بِهِ الْبَحْرُ عَلَى سَاحِلِهِ فَهُوَ لِأَهْلِهِ وَ هُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ مَا غَاصَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَ تَرَكَهُ صَاحِبُهُ فَهُوَ لَهُمْ.

3928 وَ- رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ لَا يُضَمَّنُ الصَّائِغُ وَ لَا الْقَصَّارُ وَ لَا الْحَائِكُ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مُتَّهَمِينَ فَيَجِيئُونَ بِالْبَيِّنَةِ فَيُخَوَّفُ وَ يُسْتَحْلَفُ لَعَلَّهُ يُسْتَخْرَجُ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ[2].

3929- وَ أُتِيَ عَلِيٌّ ع‌[3] بِصَاحِبِ حَمَّامٍ وُضِعَتْ عِنْدَهُ الثِّيَابُ فَضَاعَتْ فَلَمْ يُضَمِّنْهُ وَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ أَمِينٌ‌[4].

3930- وَ إِنَّ عَلِيّاً ع ضَمَّنَ رَجُلًا مُسْلِماً أَصَابَ خِنْزِيراً لِنَصْرَانِيٍّ قِيمَتَهُ‌[5].

3931 وَ- رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْحَمَّالَ فَيَكْسِرُ الَّذِي يَحْمِلُ عَلَيْهِ أَوْ يُهَرِيقُهُ قَالَ إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ ضَامِنٌ.


[1]. لعل المراد الكثير الوقوع أو ما لا يقدرون على دفعه و ما لا اختيار لهم فيه أو الغالب كونه سببا للتلف.

[2]. ظاهره جمع الحلف مع البينة و لعلّ وجهه عدم اطلاع البينة على تقصيره و يحتمل كون الحلف على تقدير التهمة فيكون كل من البينة و الحلف على تقدير آخر.( سلطان).

[3]. رواه الكليني 5 ج ص 243 بسند موثق عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السلام قال:

ان عليّا عليه السلام أتى بصاحب حمّام- الخ و رواه الشيخ في التهذيب أيضا.

[4]. يدل على ما هو المشهور من أن صاحب الحمام لا يضمن الا ما أودع عنده و فرط فيه.( المرآة).

[5]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 178 بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه، عن أبيه عليهما السلام، و قوله:« أصاب» أي قتل.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست