responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 252

مِنَ الْغِلْمَانِ يَعْمَلُونَ مَعِي بِالثُّلُثَيْنِ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ تُعَالِجَ مَعَهُمْ قُلْتُ فَإِنِّي أُذِيبُهُ لَهُمْ‌[1] قَالَ ذَلِكَ عَمَلٌ فَلَا بَأْسَ.

3912 وَ- رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْخَيَّاطِ عَنْ مُجَمِّعٍ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الثِّيَابَ أَخِيطُهَا فَأُعْطِيهَا الْغِلْمَانَ بِالثُّلُثَيْنِ قَالَ أَ لَيْسَ تَعْمَلُ فِيهَا قُلْتُ أُقَطِّعُهَا وَ أَشْتَرِي لَهُمُ الْخُيُوطَ قَالَ لَا بَأْسَ.

3913 وَ- رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ الطَّيَّارِ[2] قَالَ‌ دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ وَ طَلَبْتُ بَيْتاً أَتَكَارَاهُ فَدَخَلْتُ دَاراً فِيهَا بَيْتَانِ بَيْنَهُمَا بَابٌ وَ فِيهِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ تُكَارِي هَذَا الْبَيْتَ قُلْتُ بَيْنَهُمَا بَابٌ وَ أَنَا شَابٌّ قَالَتْ أَنَا أُغْلِقُ الْبَابَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَحَوَّلْتُ مَتَاعِي فِيهِ وَ قُلْتُ لَهَا أَغْلِقِي الْبَابَ فَقَالَتْ تَدْخُلُ عَلَيَّ مِنْهُ الرَّوْحُ دَعْهُ فَقُلْتُ لَا أَنَا شَابٌّ وَ أَنْتِ شَابَّةٌ أَغْلِقِيهِ قَالَتِ اقْعُدْ أَنْتَ فِي بَيْتِكَ فَلَسْتُ آتِيكَ وَ لَا أَقْرَبُكَ وَ أَبَتْ أَنْ تُغْلِقَهُ فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ تَحَوَّلْ مِنْهُ فَإِنَّ الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ إِذَا خُلِّيَا فِي بَيْتٍ كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانَ.

3914 وَ- كَتَبَ أَبُو هَمَّامٍ‌[3] إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع‌ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ضَيْعَةً مِنْ رَجُلٍ فَبَاعَ الْمُؤَاجِرُ تِلْكَ الضَّيْعَةَ بِحَضْرَةِ الْمُسْتَأْجِرِ وَ لَمْ يُنْكِرِ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَيْعَ وَ كَانَ حَاضِراً لَهُ شَاهِداً عَلَيْهِ فَمَاتَ الْمُشْتَرِي وَ لَهُ وَرَثَةٌ هَلْ يَرْجِعُ ذَلِكَ الشَّيْ‌ءُ فِي مِيرَاثِ الْمَيِّتِ أَوْ يَثْبُتُ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ إِجَارَتُهُ فَكَتَبَ ع يَثْبُتُ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ إِجَارَتُهُ‌[4].


[1].« أذيبه» كما في التهذيب من أذاب يذيب، و في بعض النسخ« ادنيه» و لعله تصحيف من النسّاخ.

[2]. لعله والد حمزة بن محمّد الطيار مولى فزارة، و في بعض النسخ« محمد الطيان» و لم أجده.

[3]. يعني إسماعيل بن همام و هو ثقة و كان من أصحاب الرضا عليه السلام.

[4]. المشهور أن الاجارة لا تبطل بالبيع لكن ان كان المشترى عالما بالاجارة تعين عليه الصبر الى انقضاء المدة و ان كان جاهلا تخير بين الفسخ و الامضاء.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست