responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 251

3908- رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ‌ لَا تَسْتَأْجِرِ الْأَرْضَ بِحِنْطَةٍ ثُمَّ تَزْرَعُهَا حِنْطَةً[1].

3909 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ‌[2] قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ لَهُ الْحَرَّاثُ الزَّعْفَرَانَ وَ يَضْمَنُ لَهُ‌[3] عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ فِي جَرِيبِ أَرْضٍ يَمْسَحُ عَلَيْهِ كَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً[4] فَرُبَّمَا نَقَصَ وَ غَرِمَ وَ رُبَّمَا زَادَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا تَرَاضَيَا.

3910 وَ- رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى مِنَ الرَّجُلِ الْبَيْتَ أَوِ السَّفِينَةَ سَنَةً وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ قَالَ الْكِرَى لَازِمٌ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي تَكَارَى إِلَيْهِ وَ الْخِيَارُ فِي أَخْذِ الْكِرَى إِلَى رَبِّهَا إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ‌[5].

3911 وَ- سَأَلَ عَلِيٌّ الصَّائِغُ‌[6] أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فَقَالَ أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ فَأُقَبِّلُهُ‌


[1]. لعل المراد اشتراط أن يزرعها حنطة، فهو كناية عن الاجارة بالحنطة الحاصلة من هذه الأرض المعينة.( سلطان).

[2]. محمّد بن سهل بن اليسع كان من أصحاب الرضا و أبى جعفر عليهما السلام عنونه المصنّف في المشيخة و طريقه إليه صحيح و قال النجاشيّ: له كتاب يرويه جماعة و ذكر منهم أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعريّ. و في هذا القول ايماء الى الاعتماد عليه لا سيما كون الجماعة من القميين- رضوان اللّه عليهم- و أبوه سهل بن اليسع القمّيّ ثقة.

[3]. أي يضمن الحارث الرجل.

[4]. في الكافي ج 5 ص 266 و التهذيب ج 2 ص 171« وزن كذا و كذا درهما».

[5]. يدل على جواز أخذ الاجرة للموجر معجلا ما لم يشترط التأجيل.

[6]. الظاهر أنّه عليّ بن ميمون الصائغ و لم يذكر المصنّف طريقه إليه و هو ممدوح.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست