[1]. الظاهر أن المشار إليه بذلك مشاركة العلج في
القبالة حتّى يتعلق حقه بالارض مثل حقّ المسلم فلا ينافى ما مر أنّه لا بأس في
مشاركة العلج المشرك حيث ان مشاركته حينئذ في الزراعة عوضا عن عمله و خدمته فهو
حينئذ في معنى الاجير، و يمكن أن يحمل نفى الحل على الحل الذي كان السائل قد سأله
و هو كونه أحل، فيكون المراد أن عدم مشاركة العلج أحل.( مراد).
[2]. قد مر في رواية إسحاق بن عمّار و غيرها النهى
عن ذلك إذا كان بالذهب و الفضة، و الاصحاب حملوا النهى على الكراهة فلا ينافى
الجواز، و يحتمل حمل هذا على ما إذا عمل فيه عمل و يحتمل الفرق بين الذهب و الفضة
و غيرهما لكن غير موجود في كلام أكثر الاصحاب.
( سلطان).
[3]. يدل على جواز اجارة الأرض للزراعة بأكثر ممّا
استأجرها مع قيامه بالخراج بخلاف الزيادة التي تحصل من الاجير و البيت.( م ت).
[4]. هذا الكلام بلفظه حديث رواه الكليني في
الكافي ج 5 ص 272 في الحسن كالصحيح عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و
زاد في آخره« الا أن يحدث فيها شيئا». و يدل على أنّه يجوز أن يسكن بعضها و يوجر
الباقي بمثل ما استاجرها و لا يجوز بالاكثر كما ذهب اليه ابن البرّاج، و الشيخ قال
بالمنع فيهما كما في المرآة.
[5]. رواه الكليني ج 5 ص 272 في ذيل خبر عن
إسماعيل بن الفضل الهاشمى عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 248