[1]. المراد بأراضى أهل السواد الاراضى المفتوحة
عنوة كالعراق و غيره و قوله« الا من كانت له ذمّة» أي من ضرب عليه الخراج على أن
تكون الأرض في أيديهم، و قوله:« لا يشترى» خبر منفى، و في بعض النسخ« لا تشترى» و
في التهذيب و الاستبصار« لا تشتر» فالمعنى واضح و على ما في المتن يمكن أن يكون
المراد أنّه لا يشترى من الاراضى المفتوحة عنوة الا مسلم أو معاهد يؤدى الخراج،
لكن الظاهر أن نسخ الفقيه مصحفة و الصواب ما في كتابى الشيخ رحمه اللّه.
[4]. أي فأنفق الزارع فيه نفقة. و قوله« بدا له في
بيعه» أي بيع حصته.
[5]. يدل على كراهة بيع الزرع بالحب للربا المعنوى
و لا يحرم لان الزرع ليس بمكيل و لا موزون و لو كان الزرع حنطة فباعه بحنطة منه
فهو محاقلة و قد ادعى الإجماع على حرمته.