responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 240

الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِ‌[1] فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ قَدْ ظَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى خَيْبَرَ فَخَارَجَهُمْ‌[2] عَلَى أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ فِي أَيْدِيهِمْ يَعْمَلُونَ فِيهَا وَ يَعْمُرُونَهَا وَ مَا بَأْسٌ لَوِ اشْتَرَيْتَ مِنْهَا[3] شَيْئاً وَ أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ فَعَمَرُوهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ هُوَ لَهُمْ‌[4].

3877 وَ- قَالَ النَّبِيُّ ص‌[5] مَنْ غَرَسَ شَجَراً بَدْءاً أَوْ حَفَرَ وَادِياً لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ أَوْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ قَضَاءً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولِهِ.

3878 وَ- رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً جُرْبَاناً مَعْلُومَةً بِمِائَةِ كُرٍّ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ حَرَامٌ‌[6] قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنِ اشْتَرَى مِنْهُ الْأَرْضَ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ حِنْطَةٍ مِنْ غَيْرِهَا[7] فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

3879 وَ- رُوِيَ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِ‌[8] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ لَا


[1]. المراد بأراضيهم ما يكون ملكا لهم و تؤخذ الجزية منها.

[2]. أي ضرب الخراج عليهم و قاطعهم، و الاستشهاد من باب مفهوم الموافقة فإذا كان بيع أراضى خيبر جائزا فما كان ملكا لهم جاز بالطريق الأولى.

[3]. أي من الأرض المسئول عنها التي هي ملكهم.

[4]. في التهذيب و الاستبصار« فهم أحق بها و هي لهم».

[5]. رواه الكليني ج 5 ص 280 عن على، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام عنه صلّى اللّه عليه و آله و كذا الشيخ في كتابيه.

[6]. رواه الكليني ج 5 ص 264 بسند صحيح و قال العلّامة المجلسيّ: لعل المنع لكونه شبيها بالربا أو لعدم تيقن حصوله منها أو لعدم العلم بالمدة التي يحصل منها و لم أره كما في بالى في كلام القوم.

[7]. أي مع اشتراط غيرها أو مع الإطلاق بحيث يجوز له أن يؤدى من غيرها.( المرآة).

[8]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 158 بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشاميّ و اسمه خليد بن أوفى، و له كتاب.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست