responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 237

3869- وَ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى قَصِيلًا فَلَمْ يَقْصِلْهُ وَ تَرَكَهُ حَتَّى صَارَ شَعِيراً وَ قَدْ كَانَ اشْتَرَطَ عَلَى الْعِلْجِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ أَنَّهُ مَا يَأْتِيهِ مِنْ نَائِبَةٍ أَنَّهُ عَلَى الْعِلْجِ فَقَالَ إِنْ كَانَ اشْتَرَطَ عَلَى الْعِلْجِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ أَنَّهُ إِنْ شَاءَ جَعَلَهُ سُنْبُلًا وَ إِنْ شَاءَ جَعَلَهُ قَصِيلًا فَلَهُ شَرْطُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَدَعَهُ حَتَّى يَكُونَ سُنْبُلًا فَإِنْ فَعَلَ فَإِنَّ عَلَيْهِ طَسْقَهُ‌[1] وَ نَفَقَتَهُ وَ لَهُ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ‌[2].

وَ إِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ نَخْلًا لِيَقْطَعَهُ لِلْجُذُوعِ فَغَابَ وَ تَرَكَ النَّخْلَ كَهَيْئَتِهِ لَمْ يَقْطَعْ ثُمَّ قَدِمَ وَ قَدْ حَمَلَ النَّخْلُ فَالْحَمْلُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ النَّخْلِ كَانَ يَسْقِيهِ وَ يَقُومُ عَلَيْهِ‌[3] وَ إِنْ أَتَى رَجُلٌ أَرْضاً فَزَرَعَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا فَلَمَّا بَلَغَ الزَّرْعُ جَاءَ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَقَالَ زَرَعْتَ بِغَيْرِ إِذْنِي فَزَرْعُكَ لِي وَ عَلَيَّ مَا أَنْفَقْتَ فَلِلزَّارِعِ زَرْعُهُ وَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ كِرَى أَرْضِهِ‌[4].


[1]. الطسق- كفلس-: الوظيفة من خراج الأرض المقررة عليها، و الكلمة دخيلة.

[2]. تقدم صدره تحت رقم 3862.

[3]. روى الكليني ج 5 ص 297 و الشيخ في التهذيب ج 2 ص 174 في الصحيح عن- هارون بن حمزة قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يشترى النخل ليقطعه للجذوع فيغيب الرجل و يدع النخل كهيئته لم يقطع، فيقدم الرجل و قد حمل النخل، فقال: له الحمل يصنع به ما شاء الا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه و يقوم عليه» لم يذكر عليه السلام اجرة السقى و لعلّ ذلك أنّه كان للمالك أن يقطع النخل فلما لم يقطعه فكأنّه رضى ببقائه مجانا و المشهور بين الاصحاب استحقاق الاجر و عدم الذكر لا يدلّ على العدم.

[4]. مضمون ما رواه الكليني ج 5 ص 296 و الشيخ في التهذيب ج 2 ص 172 بسند صحيح عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال- و هو مجهول الحال- عن عقبة بن خالد قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير اذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير اذنى فزرعك لي و لك على ما أنفقت، أ له ذلك أم لا؟ فقال: للزارع زرعه و لصاحب الأرض كرى أرضه» و يدلّ على ما هو المشهور بين الاصحاب من أنّه إذا زرع الغاصب الأرض المغصوبة أو غرس فيها غرسا فنماؤه له تبعا للاصل و لا يملكه المالك على أصح القولين كما في المرآة.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست