[3]. روى الكليني ج 5 ص 297 و الشيخ في التهذيب ج
2 ص 174 في الصحيح عن- هارون بن حمزة قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
الرجل يشترى النخل ليقطعه للجذوع فيغيب الرجل و يدع النخل كهيئته لم يقطع، فيقدم
الرجل و قد حمل النخل، فقال: له الحمل يصنع به ما شاء الا أن يكون صاحب النخل كان
يسقيه و يقوم عليه» لم يذكر عليه السلام اجرة السقى و لعلّ ذلك أنّه كان للمالك أن
يقطع النخل فلما لم يقطعه فكأنّه رضى ببقائه مجانا و المشهور بين الاصحاب استحقاق
الاجر و عدم الذكر لا يدلّ على العدم.
[4]. مضمون ما رواه الكليني ج 5 ص 296 و الشيخ في
التهذيب ج 2 ص 172 بسند صحيح عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن عبد
اللّه بن هلال- و هو مجهول الحال- عن عقبة بن خالد قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه
السلام عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير اذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض
فقال: زرعت بغير اذنى فزرعك لي و لك على ما أنفقت، أ له ذلك أم لا؟ فقال: للزارع
زرعه و لصاحب الأرض كرى أرضه» و يدلّ على ما هو المشهور بين الاصحاب من أنّه إذا
زرع الغاصب الأرض المغصوبة أو غرس فيها غرسا فنماؤه له تبعا للاصل و لا يملكه
المالك على أصح القولين كما في المرآة.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 237