responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 225

الْآجَامِ‌[1] وَ الْمَصَايِدِ وَ السَّمَكِ وَ الطَّيْرِ وَ هُوَ لَا يَدْرِي لَعَلَّ هَذَا لَا يَكُونُ أَبَداً أَوْ يَكُونُ أَ يَشْتَرِيهِ وَ فِي أَيِّ زَمَانٍ يَشْتَرِيهِ وَ يَتَقَبَّلُ مِنْهُ‌[2] فَقَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً وَاحِداً قَدْ أَدْرَكَ فَاشْتَرِهِ وَ تَقَبَّلْ بِهِ.

3833 وَ- رَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ وَ هُوَ آبِقٌ عَنْ أَهْلِهِ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَهُ شَيْئاً آخَرَ وَ يَقُولَ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا الشَّيْ‌ءَ وَ عَبْدَكَ بِكَذَا وَ كَذَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعَبْدِ كَانَ الثَّمَنُ الَّذِي نَقَدَهُ فِيمَا اشْتَرَى مِنْهُ‌[3].

3834 وَ- رُوِيَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ‌[4] قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ أَحْمَالٌ بِكَيْلٍ مُسَمًّى فَبَعَثَ إِلَيَّ بِأَحْمَالٍ مِنْهَا أَقَلُّ مِنَ الْكَيْلِ الَّذِي لِي عَلَيْهِ فَآخُذُهَا مُجَازَفَةً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌[5] قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الْآخَرِ مِائَةُ كُرٍّ تَمْراً وَ لَهُ نَخْلٌ فَيَأْتِيهِ فَيَقُولُ أَعْطِنِي نَخْلَكَ‌[6] هَذَا بِمَا عَلَيْكَ فَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ‌[7] قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا النَّخْلُ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ هَذَا النَّخْلَ بِكَذَا وَ كَذَا كَيْلًا مُسَمًّى وَ تُعْطِيَنِي نِصْفَ‌


[1].« جزية رءوسهم- الخ» أي خراج أهل الذمّة للأرض أو جزية رءوسهم، و الآجام جمع أجم- بضم الهمزة- و هو الشجر الملتف.

[2]. في بعض النسخ« يتقبل به».

[3]. مروى في الكافي ج 5 ص 209 في الموثق و عليه عمل الاصحاب.

[4]. الطريق الى يعقوب بن شعيب صحيح و هو ثقة و روى السؤال الأول الشيخ في التهذيبين بسند صحيح، و السؤالان الأخيران مرويان في الكافي في الصحيح.

[5]. لعل وجهه أن هذا وفاء للقرض لا بيع حتّى لا يصحّ مجازفة، مع أن المأخوذ أقل من الطلب.( سلطان).

[6]. أي اعطنى ثمرة نخلك.

[7]. لان الظاهر أنّه يبيع ثمرة النخل بالتمر الذي هو في ذمته و يحتمل الزيادة و النقصان بل احتمال المساواة بعيد جدا و ليس بحرام لان ثمرة النخل ما دامت على الشجرة ليس بمكيل و لا موزون فكأنّه باع غير الموزون به و هو جائز لكنه لما كان شبيها بالربا كره ذلك.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست