responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 224

كَمَا يَجُوزُ عِنْدَنَا عَدَداً[1].

3831 وَ- سَأَلَهُ سَمَاعَةُ عَنِ اللَّبَنِ يُشْتَرَى وَ هُوَ فِي الضُّرُوعِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَحْلُبَ لَكَ مِنْهُ سُكُرُّجَةً[2] فَتَقُولُ أَشْتَرِي مِنْكَ‌[3] هَذَا اللَّبَنَ الَّذِي فِي السُّكُرُّجَةِ وَ مَا فِي ضُرُوعِهَا بِثَمَنٍ مُسَمًّى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الضُّرُوعِ شَيْ‌ءٌ كَانَ فِيمَا فِي السُّكُرُّجَةِ[4].

3832 وَ- رَوَى أَبَانٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ خَرَاجَ الرِّجَالِ وَ جِزْيَةَ رُءُوسِهِمْ وَ خَرَاجَ النَّخْلِ وَ الشَّجَرِ[5] وَ


[1]. أي كما يعتبر الوزن في زماننا و يكون العدد رائجا تمّ وزنه أو نقص. و قال الفاضل التفرشى: لعل الوضاحية مأخوذة من الوضح بمعنى الدرهم الصحيح و معنى يجوز: يدور بين- الناس يؤخذ و يعطى، و الظاهر أن« عددا» تميز، و كان في ذلك الزمان كان يجوز بين الناس درهم ينظر الى عدده دون وزنه فلا يلتفت إليه لقلة التفاوت.

[2]. السكرجة- بضم السين و الكاف و تشديد الراء-: اناء صغير يؤكل فيه فارسية.

[3]. مروى في الكافي بسند موثق و فيه« اشتر منى هذا اللبن الذي- الخ».

[4]. يدل على جواز بيع المجهول إذا انضم الى معلوم، و على جواز بيع اللبن بلا كيل و لا وزن الا أن يحمل على وزن الحليب أو كيله.( م ت).

[5]. طريق المصنّف الى أبان و هو ابن عثمان صحيح كما في الخلاصة و هو موثق و إسماعيل ابن الفضل ثقة و الخبر مرويّ في الكافي ج 5 ص 195 و التهذيب ج 2 ص 152 بسند مرسل كالموثق لما فيهما عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد جميعا عن أبان، و قال الشيخ في النهاية في باب بيع الغرر و المجازفة: لا بأس أن يشترى الإنسان أو يتقبل بشي‌ء معلوم؛ جزية رءوس أهل الذمّة، و خراج الأرضين، و ثمرة الاشجار، و ما في الآجام من السموك إذا كان قد أدرك شي‌ء من هذه الاجناس، و كان البيع في عقد واحد، و لا يجوز ذلك ما لم يدرك منه شي‌ء على حال، و قال ابن إدريس لا يجوز ذلك لانه مجهول: و قال العلامة بعد نقل ذلك: أن الشيخ عول على رواية إسماعيل بن الفضل و هي ضعيفة مع أنّها محمولة على أنّه يجوز شراء ما أدرك و مقتضى اللفظ ذلك من حيث عود الضمير الى الأقرب، على أنا نقول ليس هذا بيعا في الحقيقة و انما هو نوع مراضاة غير لازمة و لا محرمة- انتهى، و قال العلّامة المجلسيّ: الأظهر أن القبالة عقد آخر أعم موردا من سائر العقود و نقل عن الشهيد الثاني- رحمه اللّه- أنه قال: ظاهر الاصحاب أن للقبالة حكما خاصا زائدا على البيع و الصلح بكون الثمن و المثمن واحدا و عدم ثبوت الربا فيها، و في الدروس أنّها نوع صلح.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست