[1]. أي كما يعتبر الوزن في زماننا و يكون العدد
رائجا تمّ وزنه أو نقص. و قال الفاضل التفرشى: لعل الوضاحية مأخوذة من الوضح بمعنى
الدرهم الصحيح و معنى يجوز: يدور بين- الناس يؤخذ و يعطى، و الظاهر أن« عددا»
تميز، و كان في ذلك الزمان كان يجوز بين الناس درهم ينظر الى عدده دون وزنه فلا
يلتفت إليه لقلة التفاوت.
[2]. السكرجة- بضم السين و الكاف و تشديد الراء-:
اناء صغير يؤكل فيه فارسية.
[3]. مروى في الكافي بسند موثق و فيه« اشتر منى
هذا اللبن الذي- الخ».
[4]. يدل على جواز بيع المجهول إذا انضم الى
معلوم، و على جواز بيع اللبن بلا كيل و لا وزن الا أن يحمل على وزن الحليب أو
كيله.( م ت).
[5]. طريق المصنّف الى أبان و هو ابن عثمان صحيح
كما في الخلاصة و هو موثق و إسماعيل ابن الفضل ثقة و الخبر مرويّ في الكافي ج 5 ص
195 و التهذيب ج 2 ص 152 بسند مرسل كالموثق لما فيهما عن الحسن بن محمّد بن سماعة
عن غير واحد جميعا عن أبان، و قال الشيخ في النهاية في باب بيع الغرر و المجازفة:
لا بأس أن يشترى الإنسان أو يتقبل بشيء معلوم؛ جزية رءوس أهل الذمّة، و خراج
الأرضين، و ثمرة الاشجار، و ما في الآجام من السموك إذا كان قد أدرك شيء من هذه
الاجناس، و كان البيع في عقد واحد، و لا يجوز ذلك ما لم يدرك منه شيء على حال، و
قال ابن إدريس لا يجوز ذلك لانه مجهول: و قال العلامة بعد نقل ذلك: أن الشيخ عول
على رواية إسماعيل بن الفضل و هي ضعيفة مع أنّها محمولة على أنّه يجوز شراء ما
أدرك و مقتضى اللفظ ذلك من حيث عود الضمير الى الأقرب، على أنا نقول ليس هذا بيعا
في الحقيقة و انما هو نوع مراضاة غير لازمة و لا محرمة- انتهى، و قال العلّامة
المجلسيّ: الأظهر أن القبالة عقد آخر أعم موردا من سائر العقود و نقل عن الشهيد
الثاني- رحمه اللّه- أنه قال: ظاهر الاصحاب أن للقبالة حكما خاصا زائدا على البيع
و الصلح بكون الثمن و المثمن واحدا و عدم ثبوت الربا فيها، و في الدروس أنّها نوع
صلح.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 224