responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 220

الدَّابَّةُ[1] قَالَ الثَّمَنُ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ رِبْحٌ كَانَ بَيْنَهُمَا.

3814 وَ- قَالَ ع‌[2] فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَمْلُوكَ وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ شَيْئاً[3] قَالَ يَجُوزُ.

3815 وَ- رَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ‌ مَنْ بَاعَ عَبْداً وَ كَانَ لِلْعَبْدِ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِذَلِكَ.

3816 وَ- فِي رِوَايَةِ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ لِمَنْ مَالُهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ الْبَائِعُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ فَهُوَ لِلْبَائِعِ‌[4].

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ مُتَّفِقَانِ وَ لَيْسَا بِمُخْتَلِفَيْنِ وَ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ بَاعَ مَمْلُوكاً وَ اشْتَرَطَ الْمُشْتَرِي مَالَهُ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْبَائِعُ بِهِ فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِي وَ مَتَى لَمْ يَشْتَرِطِ الْمُشْتَرِي مَالَهُ وَ لَمْ يَعْلَمِ الْبَائِعُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ وَ مَتَى عَلِمَ الْبَائِعُ أَنَّ لَهُ مَالًا وَ لَمْ يَسْتَثْنِ بِهِ عِنْدَ الْبَيْعِ فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِي.

3817 وَ- رُوِيَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ وَ مَالَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَيَكُونُ مَالُ الْمَمْلُوكِ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ‌[5].


[1]. نفقت الدابّة: هلكت.

[2]. من تتمّة خبر الحلبيّ أيضا كما هو ظاهر التهذيب فيكون صحيحا.

[3]. أي يشترط على البائع أن يجعل للمملوك شيئا من فاضل الضريبة و غيرها( مراد) فيدل على أن العبد يملك فاضل الضريبة و نحوها.

[4]. تقدم نحوه في باب العتق و أحكامه عن زرارة أيضا.

[5]. رواه الكليني بسند فيه عليّ بن حديد و ضعفه الشيخ في كتابى الاخبار. و قال العلّامة المجلسيّ: حمل الخبر على ما إذا كانا مختلفين في الجنس، و يمكن أن يقال به على اطلاقه لعدم كونه مقصودا بالذات أو باعتبار أن المملوك يملكه- انتهى؛ أقول: و ينبغي أن يحمل على أن مال المملوك كان من غير النقدين متاعا أو شيئا ممّا لا يرغب فيه البائع، و الا فالبيع يكون سفهيا.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست