[2]. من تتمّة خبر الحلبيّ أيضا كما هو ظاهر
التهذيب فيكون صحيحا.
[3]. أي يشترط على البائع أن يجعل للمملوك شيئا من
فاضل الضريبة و غيرها( مراد) فيدل على أن العبد يملك فاضل الضريبة و نحوها.
[4]. تقدم نحوه في باب العتق و أحكامه عن زرارة
أيضا.
[5]. رواه الكليني بسند فيه عليّ بن حديد و ضعفه
الشيخ في كتابى الاخبار. و قال العلّامة المجلسيّ: حمل الخبر على ما إذا كانا
مختلفين في الجنس، و يمكن أن يقال به على اطلاقه لعدم كونه مقصودا بالذات أو
باعتبار أن المملوك يملكه- انتهى؛ أقول: و ينبغي أن يحمل على أن مال المملوك كان
من غير النقدين متاعا أو شيئا ممّا لا يرغب فيه البائع، و الا فالبيع يكون سفهيا.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 220