responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 219

أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِسَبْيٍ مِنَ الْيَمَنِ فَلَمَّا بَلَغُوا الْجُحْفَةَ نَفِدَتْ نَفَقَاتُهُمْ فَبَاعُوا جَارِيَةً كَانَتْ أُمُّهَا مَعَهُمْ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص سَمِعَ بُكَاءَهَا فَقَالَ مَا هَذِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ احْتَجْنَا إِلَى نَفَقَةٍ فَبِعْنَا ابْنَتَهَا فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَأُتِيَ بِهَا وَ قَالَ بِيعُوهُمَا جَمِيعاً أَوْ أَمْسِكُوهُمَا جَمِيعاً.

3811 وَ- سَأَلَ سَمَاعَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الْأَخَوَيْنِ الْمَمْلُوكَيْنِ هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ وَلَدِهَا فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ إِلَّا أَنْ يُرِيدُوا ذَلِكَ‌[1].

3812 وَ- رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّى ثُمَّ بَاعَهَا فَرَبِحَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَ صَاحِبَهَا الَّذِي كَانَتْ لَهُ فَأَتَى صَاحِبُهَا يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ صَاحِبُ الْجَارِيَةِ لِلَّذِينَ بَاعَهُمْ اكْفُونِي غَرِيمِي هَذَا وَ الَّذِي رَبِحْتُ عَلَيْكُمْ فَهُوَ لَكُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ‌[2].

3813 وَ- قَالَ ع‌[3] فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَابَّةً وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ثَمَنُهَا فَأَتَى رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا فُلَانُ انْقُدْ عَنِّي وَ الرِّبْحُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ‌[4] فَنَقَدَ عَنْهُ فَنَفَقَتِ‌


[1]. قال في الدروس: اختلف في التفريق بين الاطفال و أمهاتهم الى سبع سنين و قيل الى بلوغ سنتين، و قيل الى بلوغ مدة الرضاع ففى رواية سماعة يحرم الا برضاهم، و أطلق المفيد و الشيخ في الخلاف و المبسوط التحريم و فساد البيع، و هو ظاهر الاخبار.

[2]. قال سلطان العلماء: لعله باعها الى أجل بالربح و لذا يسقط الربح لاعطاء غريمه حالا و الا لا حاجة إليه. و قال العلّامة المجلسيّ: الظاهر أنّه باعهم المشترى بأجل فلما طلب البائع الأول منه الثمن حط عن الثمن بقدر ما ربح ليعطوه قبل الأجل، و هذا جائز كما صرّح به الاصحاب و ورد في غيره من الاخبار- انتهى، و قال المولى المجلسيّ: الخبر يدلّ على جواز البيع قبل أداء الثمن و على جواز نقص الثمن المؤجل ليؤديه حالا.

[3]. من تتمة كلام الحلبيّ فيكون صحيحا، و في أكثر النسخ« و سئل عليه السلام» و ما في المتن موافق لما في التهذيب حيث رواه في الصحيح عن الحلبيّ.

[4]. أي حتّى أكون شريكا لك فيكون نصف الثمن قرضا عليه فمع التلف يكون الثمن عليهما.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست