[1]. قال في الدروس: اختلف في التفريق بين الاطفال
و أمهاتهم الى سبع سنين و قيل الى بلوغ سنتين، و قيل الى بلوغ مدة الرضاع ففى
رواية سماعة يحرم الا برضاهم، و أطلق المفيد و الشيخ في الخلاف و المبسوط التحريم
و فساد البيع، و هو ظاهر الاخبار.
[2]. قال سلطان العلماء: لعله باعها الى أجل
بالربح و لذا يسقط الربح لاعطاء غريمه حالا و الا لا حاجة إليه. و قال العلّامة
المجلسيّ: الظاهر أنّه باعهم المشترى بأجل فلما طلب البائع الأول منه الثمن حط عن
الثمن بقدر ما ربح ليعطوه قبل الأجل، و هذا جائز كما صرّح به الاصحاب و ورد في
غيره من الاخبار- انتهى، و قال المولى المجلسيّ: الخبر يدلّ على جواز البيع قبل
أداء الثمن و على جواز نقص الثمن المؤجل ليؤديه حالا.
[3]. من تتمة كلام الحلبيّ فيكون صحيحا، و في أكثر
النسخ« و سئل عليه السلام» و ما في المتن موافق لما في التهذيب حيث رواه في الصحيح
عن الحلبيّ.
[4]. أي حتّى أكون شريكا لك فيكون نصف الثمن قرضا
عليه فمع التلف يكون الثمن عليهما.( م ت).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 219