responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 218

مَا زَادَ[1].

3807 وَ- رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَيْعِ الْغَزْلِ بِالثِّيَابِ الْمَنْسُوجَةِ وَ الْغَزْلُ أَكْثَرُ وَزْناً مِنَ الثِّيَابِ قَالَ لَا بَأْسَ‌[2].

3808 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ[3] إِنَّمَا هُوَ يَشْتَرِي لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ بِشَيْ‌ءٍ مُسَمًّى‌[4] إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ الْأَجِيرِ.

3809- قَالَ‌ وَ سَأَلْتُهُ‌[5] عَنِ السِّمْسَارِ يَشْتَرِي بِالْأَجْرِ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقُ‌[6] وَ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ أَنَّكَ مَا تَشْتَرِي فَمَا شِئْتُ أَخَذْتُهُ وَ مَا شِئْتُ تَرَكْتُهُ فَيَذْهَبُ فَيَشْتَرِي ثُمَّ يَأْتِي بِالْمَتَاعِ فَيَقُولُ خُذْ مَا رَضِيتَ وَ دَعْ مَا كَرِهْتَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

شراء الرقيق و أحكامه‌[7]

3810 وَ- رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ[8] قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌


[1]. يعني ان جهل البائع حكم المسألة فأخذه من المشترى بالوضيعة و هي فسخ باطل ثمّ باعه بأكثر من ثمنه كان الزيادة من مال المشترى فيجب أن يرد عليه لان الفسخ لم يقع.

[2]. لان الغزل و ان كان موزونا لكن الثوب المنسوج ليس موزونا( مراد) أقول: ذكر الخبر في باب الربا المعاملى أنسب.

[3]. السمسار هو القيم بالامر الحافظ له، فهو في البيع اسم للذى يدخل بين البائع و المشترى متوسطا لامضاء البيع، و السمسرة البيع و الشراء.

[4]. أي يعمل عملا يستحق الاجرة و الجعل بازائه أو المعنى أنّه لا بدّ من توسطه بين البائع و المشترى لاطلاعه بكثرة المزاولة.( المرآة).

[5]. كذا و رواه الكليني ج 5 ص 196 و الشيخ في التهذيب ج 2 ص 133 بسند موثق عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

[6]. المراد بالورق الدراهم المضروبة، و قوله« يشترى بالاجر» الظاهر أنّه يشترى المتاع ثمّ يبيعهم ان شاءوا بربح و هذا الربح هو الذي عبر عنه بالاجر مجازا، و قيل: يحتمل أن يكون المراد أنّه يشترى وكالة عن المشترى و يشترط الخيار و يأخذ الاجر للشراء.

[7]. العنوان زيادة منا.

[8]. رواه الكليني في الكافي في الصحيح ج 5 ص 218.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست