[1]. يعني ان جهل البائع حكم المسألة فأخذه من
المشترى بالوضيعة و هي فسخ باطل ثمّ باعه بأكثر من ثمنه كان الزيادة من مال
المشترى فيجب أن يرد عليه لان الفسخ لم يقع.
[2]. لان الغزل و ان كان موزونا لكن الثوب المنسوج
ليس موزونا( مراد) أقول: ذكر الخبر في باب الربا المعاملى أنسب.
[3]. السمسار هو القيم بالامر الحافظ له، فهو في
البيع اسم للذى يدخل بين البائع و المشترى متوسطا لامضاء البيع، و السمسرة البيع و
الشراء.
[4]. أي يعمل عملا يستحق الاجرة و الجعل بازائه أو
المعنى أنّه لا بدّ من توسطه بين البائع و المشترى لاطلاعه بكثرة المزاولة.(
المرآة).
[5]. كذا و رواه الكليني ج 5 ص 196 و الشيخ في
التهذيب ج 2 ص 133 بسند موثق عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه
عليه السلام.
[6]. المراد بالورق الدراهم المضروبة، و قوله«
يشترى بالاجر» الظاهر أنّه يشترى المتاع ثمّ يبيعهم ان شاءوا بربح و هذا الربح هو
الذي عبر عنه بالاجر مجازا، و قيل: يحتمل أن يكون المراد أنّه يشترى وكالة عن
المشترى و يشترط الخيار و يأخذ الاجر للشراء.