[2]. المراد بأبان أبان بن عثمان و الطريق إليه
صحيح و هو مقبول الرواية و المراد بمنصور منصور بن حازم و هو ثقة، و رواه الشيخ في
التهذيب في الصحيح.
[3]. يدل على جواز البيع قبل القبض في غير المكيل
و الموزون.
[4]. البز: الثياب أو متاع البيت من الثياب و
غيرها.( القاموس).
[5]. لان الاقالة فسخ البيع و مع الفسخ يرجع الثمن
بتمامه الى المشترى و المبيع الى البائع( م ت) و في بعض النسخ« قال: لا يصلح له
الا أن يأخذه بوضيعة» و قال سلطان العلماء لو صحت هذه النسخة يمكن توجيهها بجعل
هذا القول أي« الا أن يأخذه بوضعية» ناعلا لقوله« لا يصلح» لا استثناء منه فتأمل.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 217