responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 211

3785 وَ- رَوَى جَمِيلٌ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ طَعَامِ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنْ خَرَجَ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ كَانَ دَيْناً عَلَيْهِ‌[1].

3786 وَ- رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ إِنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ السُّفُنِ ثُمَّ نَكِيلُهُ فَيَزِيدُ[2] قَالَ وَ رُبَّمَا نَقَصَ عَلَيْكُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِذَا نَقَصَ يَرُدُّونَ عَلَيْكُمْ قُلْتُ لَا قَالَ لَا بَأْسَ.

3787 وَ- رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ[3] ثُمَّ يَبِيعُهَا قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنْ وَجَدَ بِهَا رِبْحاً فَلْيَبِعْ‌[4] قَالَ وَ سُئِلَ ع عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ وَ الْكَرْمِ وَ الثِّمَارِ ثَلَاثَ سِنِينَ وَ أَرْبَعَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ تَقُولُ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ فِي هَذِهِ السَّنَةِ يَخْرُجْ فِي قَابِلٍ وَ إِنِ اشْتَرَيْتَهُ سَنَةً وَاحِدَةً فَلَا تَشْتَرِهِ حَتَّى يَبْلُغَ‌[5] قَالَ وَ سُئِلَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ الْمُسَمَّاةَ مِنَ الْأَرْضِ فَتَهْلِكُ ثَمَرَةُ تِلْكَ الْأَرْضِ كُلُّهَا فَقَالَ قَدِ اخْتَصَمُوا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَكَانُوا يَذْكُرُونَ ذَلِكَ فَلَمَّا رَآهُمْ لَا يَدَعُونَ الْخُصُومَةَ نَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ الْبَيْعِ حَتَّى تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ وَ لَكِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ خُصُومَتِهِمْ‌[6].

3788 وَ- رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الثَّمَرَةَ ثُمَّ يَسْتَثْنِي كَيْلًا[7] وَ تَمْراً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ وَ كَانَ مَوْلًى لَهُ عِنْدَهُ‌


[1]. يحتمل ارجاع الضمير الى الثمن المفهوم من الكلام، لا الى الطعام فلا ينافى ما سبق.( سلطان).

[2]. أي الزيادة القليلة المتعارفة باختلاف المكائيل.

[3]. أي يشترى الثمرة على الشجرة.

[4]. لانها ما دام على الشجرة ليست بمكيلة و لا موزونة، فلا مانع من بيعها قبل القبض.

[5]. أي حتّى يبدو صلاحها.

[6]. يدل على أن أخبار النهى محمولة على الكراهة، بل على الإرشاد لرفع التنازع.

[7]. قال المولى المجلسيّ: الظاهر زيادة الواو و على تقديره يمكن أن يكون المراد من قوله« كيلا» قدرا معينا، و بقوله« تمرا» الاشاعة أو يكون عطفا تفسيريا.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست