[1]. قوله« ابتع» أي اشتر، و الظاهر أن البائع يقول
بالتخمين فلا ينافى ما مر من جواز الاعتماد على قول البائع، و يمكن حمله على
الكراهة كما هو ظاهر الخبر.( المرآة).
[2]. لعل في اطلاق المجازفة هنا مسامحة فلا يفيد
الا الكراهة فلا ينافى ما سبق.( سلطان).
[3]. اذ لا بدّ من العلم في الاخبار و لا يحصل بمجرد
السماع من البائع.
[4]. أي ما لم يتعد حدّ المسامحة، قال في الدروس:
لو ظهر في المبيع أو الثمن زيادة تتفاوت بها المكائيل و الموازين فهي مباحة و الا
فهي أمانة.
[5]. في بعض النسخ« سأله جميل عن رجل اشترى» و
البيدر: الكدس و هو الموضع الذي يداس في الطعام.
[6]. قال العلّامة المجلسيّ: هذا مخالف لقواعد
الاصحاب من وجهين: الأول من جهة جهالة المبيع لان المراد اما كل كر من التبن أو
تبن كل كر من الطعام كما هو الظاهر من قوله:« قبل أن يكتال الطعام» و على
التقديرين فيه جهالة، قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يشترى
الإنسان من البيدر كل كر من الطعام تبنه بشيء معلوم و ان لم يكل بعد الطعام، و
تبعه ابن حمزة، و قال ابن إدريس: لا يجوز ذلك لانه مجهول وقت العقد، و المعتمد
الأول لانه مشاهد فينتفى الغرر، و لرواية زرارة( يعنى الخبر الآتي ظاهرا) و
الجهالة ممنوعة اذ من عادة الزراعة قد يعلم مقدار ما يخرج من الكر غالبا- انتهى، و
الثاني من جهة البيع قبل القبض فعلى القول بالكراهة لا إشكال و على التحريم فلعله
لكونه غير موزون أو لكونه غير طعام أو لانه مقبوض و ان لم يكتل الطعام بعد كما هو
مصرح به في الخبر.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 210