responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 210

مِنِّي هَذَا الْعِدْلَ الْآخَرَ بِغَيْرِ كَيْلٍ فَإِنَّ فِيهِ مَا فِي الْآخَرِ الَّذِي ابْتَعْتَهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِكَيْلٍ‌[1] قَالَ وَ مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ مُجَازَفَةً[2] هَذَا مِمَّا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ.

3782 وَ- سَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ بِكَيْلِهِ وَ أُصَدِّقُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَكِنْ لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ‌[3].

3783 وَ- رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فُضُولِ الْكَيْلِ وَ الْمَوَازِينِ فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ تَعَدَّى فَلَا بَأْسَ‌[4].

3784 وَ- سَأَلَهُ جَمِيلٌ‌ عَمَّنِ اشْتَرَى تِبْنَ بَيْدَرٍ[5] كُلَّ كُرٍّ بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ وَ يَقْبِضُ التِّبْنَ فَيَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَكْتَالَ الطَّعَامَ فَقَالَ لَا بَأْسَ‌[6].


[1]. قوله« ابتع» أي اشتر، و الظاهر أن البائع يقول بالتخمين فلا ينافى ما مر من جواز الاعتماد على قول البائع، و يمكن حمله على الكراهة كما هو ظاهر الخبر.( المرآة).

[2]. لعل في اطلاق المجازفة هنا مسامحة فلا يفيد الا الكراهة فلا ينافى ما سبق.( سلطان).

[3]. اذ لا بدّ من العلم في الاخبار و لا يحصل بمجرد السماع من البائع.

[4]. أي ما لم يتعد حدّ المسامحة، قال في الدروس: لو ظهر في المبيع أو الثمن زيادة تتفاوت بها المكائيل و الموازين فهي مباحة و الا فهي أمانة.

[5]. في بعض النسخ« سأله جميل عن رجل اشترى» و البيدر: الكدس و هو الموضع الذي يداس في الطعام.

[6]. قال العلّامة المجلسيّ: هذا مخالف لقواعد الاصحاب من وجهين: الأول من جهة جهالة المبيع لان المراد اما كل كر من التبن أو تبن كل كر من الطعام كما هو الظاهر من قوله:« قبل أن يكتال الطعام» و على التقديرين فيه جهالة، قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يشترى الإنسان من البيدر كل كر من الطعام تبنه بشي‌ء معلوم و ان لم يكل بعد الطعام، و تبعه ابن حمزة، و قال ابن إدريس: لا يجوز ذلك لانه مجهول وقت العقد، و المعتمد الأول لانه مشاهد فينتفى الغرر، و لرواية زرارة( يعنى الخبر الآتي ظاهرا) و الجهالة ممنوعة اذ من عادة الزراعة قد يعلم مقدار ما يخرج من الكر غالبا- انتهى، و الثاني من جهة البيع قبل القبض فعلى القول بالكراهة لا إشكال و على التحريم فلعله لكونه غير موزون أو لكونه غير طعام أو لانه مقبوض و ان لم يكتل الطعام بعد كما هو مصرح به في الخبر.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست