[2]. هو مجهول الحال و لم يذكره المصنّف في
المشيخة و في التهذيب ج 2 ص 129 بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن مسكان عن ابن
الحجاج الكرخى.
[3]. في بعض النسخ« أن تدفع قبل أن تقبض» و يحتمل
أنّه إشارة الى بيعه برأس المال فيكون بيعه تولية فيوافق ما سبق من منع بيع ما لم
يقبض إلا تولية، و يحتمل أن يكون المراد بقدر الأجل الذي شرط في الشراء فلا يكون
إشارة الى التولية و حينئذ يكون طريق الجمع حمل هذا على بيان الجواز و عدم الحرمة،
و ذلك على الكراهة.( سلطان).
[4]. أي بكيله الذي أخذته من البائع بدون الكيل و
الوزن ثانيا.
[5]. الطسوج- كتنور-: الناحية، و ربع دانق، معرب،
و قوله« أتى اللّه عليه» أي أهلكه. أى إذا حصلت الآفة في الطعام من قبل اللّه فليس
للمشترى الا دراهمه من غير زيادة و لا نقصان لان المبيع معين و قد تلف فانفسخ،
بخلاف ما يأتي.