responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 209

بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ شَيْ‌ءٌ كَثِيرٌ غَلَطٌ[1].

3780 وَ- رُوِيَ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَجَّاجٍ الْكَرْخِيِ‌[2] قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِي طَعَاماً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَطْلُبُهُ التُّجَّارُ مِنِّي بَعْدَ مَا اشْتَرَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَ إِلَى أَجَلٍ كَمَا اشْتَرَيْتَهُ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَدْفَعَ أَوْ تَقْبِضَ‌[3] قُلْتُ فَإِذَا قَبَضْتُهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَلِي أَنْ أَدْفَعَهُ بِكَيْلِهِ‌[4] قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضُوا وَ قَالَ ع كُلُّ طَعَامٍ اشْتَرَيْتَهُ مِنْ بَيْدَرٍ أَوْ طَسُّوجٍ فَأَتَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ‌[5] وَ مَا اشْتَرَى مِنْ طَعَامٍ مَوْصُوفٍ وَ لَمْ يُسَمِّ فِيهِ قَرْيَةً وَ لَا مَوْضِعاً فَعَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ‌[6] قَالَ وَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ ثُمَّ أَبِيعُهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ قَبْلَ أَنْ أَكْتَالَهُ فَأَقُولُ ابْعَثْ وَكِيلَكَ حَتَّى يَشْهَدَ كَيْلَهُ إِذَا قَبَضْتُهُ قَالَ لَا بَأْسَ‌[7].

3781 وَ- رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ‌ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً عِدْلًا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ إِنَّ صَاحِبَهُ قَالَ لِلْمُشْتَرِي ابْتَعْ‌


[1]. سيأتي الكلام فيه ان شاء اللّه.

[2]. هو مجهول الحال و لم يذكره المصنّف في المشيخة و في التهذيب ج 2 ص 129 بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن مسكان عن ابن الحجاج الكرخى.

[3]. في بعض النسخ« أن تدفع قبل أن تقبض» و يحتمل أنّه إشارة الى بيعه برأس المال فيكون بيعه تولية فيوافق ما سبق من منع بيع ما لم يقبض إلا تولية، و يحتمل أن يكون المراد بقدر الأجل الذي شرط في الشراء فلا يكون إشارة الى التولية و حينئذ يكون طريق الجمع حمل هذا على بيان الجواز و عدم الحرمة، و ذلك على الكراهة.( سلطان).

[4]. أي بكيله الذي أخذته من البائع بدون الكيل و الوزن ثانيا.

[5]. الطسوج- كتنور-: الناحية، و ربع دانق، معرب، و قوله« أتى اللّه عليه» أي أهلكه. أى إذا حصلت الآفة في الطعام من قبل اللّه فليس للمشترى الا دراهمه من غير زيادة و لا نقصان لان المبيع معين و قد تلف فانفسخ، بخلاف ما يأتي.

[6]. و ذلك لانه غير معين و الذمّة باقية.

[7]. أي حضور المشترى أو وكيله كاف في القبض بالكيل.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست