responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 208

تَغَيَّرَ الطَّعَامُ مِنْ سِعْرِهِ فَيَقُولُ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِمُ قَالَ خُذْ مِنْهُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ قَالَ أَفْهَمُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَنَّهُ طَعَامِيَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنِّي‌[1] قَالَ لَا تَأْخُذْ مِنْهُ حَتَّى يَبِيعَ وَ يُعْطِيَكَ قَالَ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفِي رَخَّصَ لِي فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ فَشَدَّدَ عَلَيَ‌[2].

3778 وَ- رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي طَعَاماً فَيَكُونُ أَحْسَنَ لَهُ وَ أَنْفَقَ أَنْ يَبُلَّهُ‌[3] مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَمِسَ زِيَادَةً فَقَالَ إِنْ كَانَ لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا ذَلِكَ وَ لَا يُنْفِقُهُ غَيْرُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَمِسَ فِيهِ الزِّيَادَةَ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَغُشُّ بِهِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَصْلُحُ.

3779 وَ- رُوِيَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَوْمِ يَدْخُلُونَ السَّفِينَةَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ فَيُسَاوِمُونَ مِنْهُ‌[4] ثُمَّ يَشْتَرِيهِ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَيَسْأَلُونَهُ فَيُعْطِيهِمْ مَا يُرِيدُونَ مِنَ الطَّعَامِ فَيَكُونُ صَاحِبُ الطَّعَامِ هُوَ الَّذِي يَدْفَعُهُ إِلَيْهِمْ وَ يَقْبِضُ الثَّمَنَ‌[5] قَالَ لَا بَأْسَ مَا أَرَاهُمْ إِلَّا وَ قَدْ شَارَكُوهُ فَقُلْتُ إِنَّ صَاحِبَ الطَّعَامِ يَدْعُو الْكَيَّالَ فَيَكِيلُهُ لَنَا وَ لَنَا أُجَرَاءُ فَيَعْتَبِرُونَهُ‌[6] فَيَزِيدُ وَ يَنْقُصُ قَالَ لَا


[1].« خذ منه بسعر يومه» أي خذ الطعام منه بسعر اليوم، فقال: انى أعلم أنّه طعامى الذي اشتراه، قال: لا تأخذ منه حتّى يبيع و يعطيك، و يحتمل أن يكون قوله« افهم» بصيغة الامر فلا يخفى ما فيه من سوء الأدب و ينبغي ان يحمل النهى على الكراهة.

[2]. أي رخص لي الإمام عليه السلام أولا حيث أذن بأخذ الطعام عوضا عن الدراهم فجهلت و رددت عليه فأمرنى بالصبر حتّى يبيع الطعام.

[3]. النفاق ضد الكساد و أنفق له أي أروج، و قوله« يبله» أي يرشه بالماء.

[4]. المساومة: المجاذبة بين البائع و المشترى على السلعة و فضل ثمنها.

[5]. لعل وجه السؤال توهم بيع ما لم يقبض و حاصله أنهم دخلوا في السفينة جميعا و طلبوا من صاحب الطعام البيع و تكلموا في القيمة ثمّ اشتراه رجل منهم أصالة أو وكالة أو اشترى جميعا لنفسه و عبارات الخبر بعضها تدلّ على الوكالة و بعضها على الأصالة، و الجواب على الأول انهم شركاء لتوكيلهم إيّاه في البيع، و على الثاني انهم بعد البيع شركاء.( المرآة).

[6]. أي يكيلونه ثانيا، و في بعض النسخ« فيعرونه» و في الصحاح: عايرت المكائيل و الموازين عيارا و عاورت بمعنى، يقال: عايروا بين مكاييلكم و موازينكم و هو فاعلوا من العيار، و لا تقل عيروا من باب التفعيل.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست