[1]. قوله« من عليه المال» أي البائع الشارط، و
قوله« و لم يحمل تمامه» حال و المعنى ان انقضت المدة و لم يجئ بالباقى فقد لزم
البيع.
[2].« على قابضه» أي على المشترى لئلا ينكر ما
دفعه البائع حتّى يرده، و الحاصل أنه يجب على العدل أن يشهد عدلين على المشترى
بانه قبض البعض ان كان مليا يعنى ذا مال و الا فعليه أن يأخذ الرهن منه و يؤدى
إليه بعض الثمن و ان رده على البائع حتّى يأتي بالجميع و يؤدى إليه القبالة كان
أولى و أتم و لا يحتاج الى الاشهاد و الرهن.
[3]. أي الا أن تبيعه برأس المال فحينئذ جائز قبل
القبض و لعلّ ذلك لما أنّه قبل القبض لم يدخل في ملكه فإذا باعه و أخذ الثمن زائدا
ممّا اشتراه فكأنّه أعطى ثمنا و أخذ زائدا عليه و هذا مختص باتحاد جنس الثمنين. و
في شرح اللمعة قوله« لا تبعه» حمل على الكراهة جمعا بينه و بين ما دل على الجواز و
الأقوى التحريم وفاقا للشيخ في المبسوط مدعيا الإجماع و العلامة في التذكرة و
الإرشاد لضعف روايات الجواز.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 206