responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 206

الْمَحَلِّ أَوْ قَبْلَهُ وَ حَلَّ الْأَجَلُ وَ لَمْ يَحْمِلْ تَمَامَهُ‌[1] فَعَلَى الْعَدْلِ أَنْ يُصَحِّحَ الْمَقْبُوضَ مِنَ الْمَالِ عَلَى قَابِضِهِ بِالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَلِيّاً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَلِيّاً فَبِالاسْتِيثَاقِ‌[2] وَ إِنْ أَمَرَهُ بِرَدِّهِ عَلَى مَنْ قَبَضَهُ مِنْهُ كَانَ أَوْلَى وَ أَبْلَغَ وَ إِنْ ذُكِرَ فِي الِاتِّفَاقِ بَيْنَهُمَا غَيْرُ ذَلِكَ حَمَلَهُمَا عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

بَابُ الْبُيُوعِ‌

3772- رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِذَا اشْتَرَيْتَ مَتَاعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ إِلَّا أَنْ تُوَلِّيَهُ‌[3] فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ وَ لَا وَزْنٌ فَبِعْهُ.

يَعْنِي أَنَّهُ يُوَكِّلُ الْمُشْتَرِيَ بِقَبْضِهِ.

3773 وَ- رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ‌


[1]. قوله« من عليه المال» أي البائع الشارط، و قوله« و لم يحمل تمامه» حال و المعنى ان انقضت المدة و لم يجئ بالباقى فقد لزم البيع.

[2].« على قابضه» أي على المشترى لئلا ينكر ما دفعه البائع حتّى يرده، و الحاصل أنه يجب على العدل أن يشهد عدلين على المشترى بانه قبض البعض ان كان مليا يعنى ذا مال و الا فعليه أن يأخذ الرهن منه و يؤدى إليه بعض الثمن و ان رده على البائع حتّى يأتي بالجميع و يؤدى إليه القبالة كان أولى و أتم و لا يحتاج الى الاشهاد و الرهن.

[3]. أي الا أن تبيعه برأس المال فحينئذ جائز قبل القبض و لعلّ ذلك لما أنّه قبل القبض لم يدخل في ملكه فإذا باعه و أخذ الثمن زائدا ممّا اشتراه فكأنّه أعطى ثمنا و أخذ زائدا عليه و هذا مختص باتحاد جنس الثمنين. و في شرح اللمعة قوله« لا تبعه» حمل على الكراهة جمعا بينه و بين ما دل على الجواز و الأقوى التحريم وفاقا للشيخ في المبسوط مدعيا الإجماع و العلامة في التذكرة و الإرشاد لضعف روايات الجواز.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست