[1]. لفظ الخبر في الكافي و التهذيبين هكذا« قال
أبو عبد اللّه عليه السلام: ان أبى اشترى أرضا يقال له العريض من رجل و ابتاعها من
صاحبها بدنانير فقال: أعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم، فباعه بها فقام أبى
فأتبعته فقلت يا أبة لم قمت سريعا؟ فقال: أردت أن يجب البيع».
[3]. قال في المصباح تقبلت العمل من صاحبه إذا
التزمته بعقد، و القبالة اسم المكتوب من ذلك لما يلزمه الإنسان من عمل أو دين و
غير ذلك، قال الزمخشريّ: كل من تقبل بشيء مقاطعة و كتب عليه بذلك كتابا فالكتاب
الذي يكتب هو القبالة- بالفتح- و العمل القبالة بالكسر- لانه صناعة.
[4]. رواه الكليني ج 5 ص 172 بسند صحيح و طريق
المصنّف الى سعيد أيضا صحيح و هو ثقة و له كتاب.
[5]. أي يجعلون دارهم و أرضهم مبيعا لنا ببيع
الشرط بالثمن الذي في ذمتهم من قيمة ما بعناهم من المتاع فيكتبون على ذلك القبالة(
سلطان)، و في بعض النسخ« و قبض الثمن».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 204