responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 204

اشْتَرَى أَرْضاً يُقَالُ لَهَا الْعُرَيْضُ فَلَمَّا اسْتَوْجَبَهَا قَامَ فَمَضَى فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَةِ عَجَّلْتَ بِالْقِيَامِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ يَجِبَ الْبَيْعُ‌[1].

3769 وَ- رَوَى أَبُو أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌ ابْتَعْتُ أَرْضاً فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهَا[2] قُمْتُ فَمَشَيْتُ خُطًا ثُمَّ رَجَعْتُ أَرَدْتُ أَنْ يَجِبَ الْبَيْعُ حِينَ الِافْتِرَاقِ.

بَابُ حُكْمِ الْقَبَالَةِ الْمُعَدَّلَةِ[3] بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ بِشَرْطٍ مَعْرُوفٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ‌

3770- رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ[4] قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُخَالِطُ قَوْماً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ وَ غَيْرِهِمْ فَنَبِيعُهُمْ وَ نَرْبَحُ عَلَيْهِمُ الْعَشَرَةَ اثْنَيْ عَشَرَ وَ الْعَشَرَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَ نُؤَخِّرُ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمُ السَّنَةَ وَ نَحْوَهَا فَيَكْتُبُ الرَّجُلُ لَنَا بِهَا عَلَى دَارِهِ أَوْ عَلَى أَرْضِهِ بِذَلِكَ الْمَالِ الَّذِي فِيهِ الْفَضْلُ الَّذِي أَخَذَ مِنَّا شِرًى بِأَنَّهُ قَدْ بَاعَهُ وَ أَخَذَ الثَّمَنَ‌[5] فَنَعِدُهُ إِنْ هُوَ جَاءَ بِالْمَالِ فِي وَقْتٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ الشِّرَاءَ


[1]. لفظ الخبر في الكافي و التهذيبين هكذا« قال أبو عبد اللّه عليه السلام: ان أبى اشترى أرضا يقال له العريض من رجل و ابتاعها من صاحبها بدنانير فقال: أعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم، فباعه بها فقام أبى فأتبعته فقلت يا أبة لم قمت سريعا؟ فقال: أردت أن يجب البيع».

[2]. أي نطقت بالقبول بعد الايجاب.

[3]. قال في المصباح تقبلت العمل من صاحبه إذا التزمته بعقد، و القبالة اسم المكتوب من ذلك لما يلزمه الإنسان من عمل أو دين و غير ذلك، قال الزمخشريّ: كل من تقبل بشي‌ء مقاطعة و كتب عليه بذلك كتابا فالكتاب الذي يكتب هو القبالة- بالفتح- و العمل القبالة بالكسر- لانه صناعة.

[4]. رواه الكليني ج 5 ص 172 بسند صحيح و طريق المصنّف الى سعيد أيضا صحيح و هو ثقة و له كتاب.

[5]. أي يجعلون دارهم و أرضهم مبيعا لنا ببيع الشرط بالثمن الذي في ذمتهم من قيمة ما بعناهم من المتاع فيكتبون على ذلك القبالة( سلطان)، و في بعض النسخ« و قبض الثمن».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست