[2]. إلى هنا في الكافي من حديث ثعلبة بن ميمون عن
هذيل عن الصادق عليه السلام.
و الباقي في ذيل حديث آخر رواه
معاوية بن عمّار عنه عليه السلام.
[3]. يدل على ثبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام
و على أنّه مخصوص بالمشترى، و لا خلاف في ثلاثة أيّام لكل حيوان الا أن ابا الصلاح
قال: خيار الأمة مدة الاستبراء، و المشهور عدم هذا الخيار للبائع و خالف فيه
السيّد المرتضى و ذهب الى ثبوته للبائع أيضا.
[4]. مروى في الكافي بسند حسن كالصحيح عن الحلبيّ
عنه عليه السلام.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 201