responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 189

3710 وَ- قَالَ الصَّادِقُ ع‌ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ حَلَّ مَا لَهُ وَ مَا عَلَيْهِ‌[1].

3711 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ قَالَ إِذَا رَضِيَ بِهِ الْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ.

3712 وَ- رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ دَيْناً عَلَى رَجُلٍ وَ قَدْ مَاتَ فَكَلَّمْنَاهُ أَنْ يُحَلِّلَهُ فَأَبَى قَالَ وَيْحَهُ أَ مَا يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ عَشَرَةً إِذَا حَلَّلَهُ وَ إِذَا لَمْ يُحَلِّلْهُ فَإِنَّمَا لَهُ دِرْهَمٌ بَدَلَ دِرْهَمٍ‌[2].

3713 وَ- رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ‌ أَتَى رَجُلٌ عَلِيّاً ع فَقَالَ إِنِّي كَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي طَلَبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً[3] فَقَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَ لَا الْحَرَامَ فَقَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ فَقَالَ عَلِيٌّ ع أَخْرِجْ خُمُسَ مَالِكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ كُلُّهُ لَكَ حَلَالٌ‌[4].

3714 وَ- رَوَى أَبُو الْبَخْتَرِيِّ وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ‌ قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ وَرَثَةً فَأَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى أَبِيهِ‌


[1]. مروى في الكافي ج 5 ص 95 بسند مرسل مجهول كما في التهذيب عن أبي بصير، و في الدروس: يحل الديون المؤجلة بموت الغريم و لو مات المدين لم يحل الا على رواية أبي بصير. و اختاره الشيخ و القاضي و الحلبيّ و حكى عن أبي الصلاح و ابن البرّاج. و المشهور عدم العمل به بالنظر الى ماله و ما تقدم يدلّ على حلول ما عليه دون ماله، فالأحوط بالنظر الى المديون أن يؤدى لانتقال المال الى الورثة، و قيل: يمكن الحمل على الاستحباب.

[2]. تقدم تحت رقم 174 و رواه الكليني ج 4 ص 36.

[3]. أي ما لاحظت الحرام و الحلال في تحصيله أو تساهلت في أحكام البيع و الشراء فخلطت الحلال بالحرام.

[4]. تقدم نحوه تحت رقم 1655، و حمل على مجهولية قدر المال و صاحبه، و مصرفه مصرف الصدقات لا مصرف الخمس كما ذهب إليه بعض.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست