[1]. مروى في الكافي ج 5 ص 95 بسند مرسل مجهول كما
في التهذيب عن أبي بصير، و في الدروس: يحل الديون المؤجلة بموت الغريم و لو مات
المدين لم يحل الا على رواية أبي بصير. و اختاره الشيخ و القاضي و الحلبيّ و حكى
عن أبي الصلاح و ابن البرّاج. و المشهور عدم العمل به بالنظر الى ماله و ما تقدم
يدلّ على حلول ما عليه دون ماله، فالأحوط بالنظر الى المديون أن يؤدى لانتقال
المال الى الورثة، و قيل: يمكن الحمل على الاستحباب.