[4]. الظاهر أن الخبز في بعض البلاد من المعدود
فالرخصة بهذا الاعتبار، أو لانه لما كان التفاوت يسيرا، بل كانوا يزنون العجين
غالبا فلذا جوز( م ت) و لعله محمول على ما إذا لم يعلم التفاوت و الا فيعتبر الوزن.
[5]. رواه الكليني ج 3 ص 558 باب القرض انه حمى
الزكاة بسند ضعيف، و قوله« الى ميسرة» أي الى وقت يصير ذا يسر. و قوله« يقبضه» فى
بعض النسخ و الكافي« يقضيه».
[6]. مروى مسندا في التهذيب ج 2 ص 60 و فيه« إذا
كان على الرجل دين الى أجل و مات الرجل حل الدين» و وجهه أن الميت لا ذمّة له.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 188