responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 188

فَقُلْ- جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَفْتَانِي بِهَذَا[1].

3705 وَ- سَأَلَ سَمَاعَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ يَنْزِلُ عَلَى الرَّجُلِ وَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ فَقَالَ نَعَمْ يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ لَا يَأْكُلُ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئاً[2].

3706 وَ- قَالَ الصَّادِقُ ع‌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ‌ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ‌ فَقَالَ يَعْنِي بِالْمَعْرُوفِ الْقَرْضَ‌[3].

3707 وَ- رُوِيَ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَعْفُورٍ أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ قَالَ إِنَّا نَسْتَقْرِضُ الْخُبْزَ مِنَ الْجِيرَانِ فَنَرُدُّ أَصْغَرَ مِنْهُ أَوْ أَكْبَرَ فَقَالَ ع نَحْنُ نَسْتَقْرِضُ الْجَوْزَ السِّتِّينَ وَ السَّبْعِينَ عَدَداً فَيَكُونُ فِيهِ الصَّغِيرَةُ وَ الْكَبِيرَةُ فَلَا بَأْسَ‌[4].

3708- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ مَنْ أَقْرَضَ قَرْضاً إِلَى مَيْسَرَةٍ كَانَ مَالُهُ فِي زَكَاةٍ وَ كَانَ هُوَ فِي صَلَاةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ‌[5].

3709 وَ- رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‌ إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ ثُمَّ مَاتَ حَلَّ الدَّيْنُ‌[6].


[1]. يدل على أن القرض إذا جر نفعا بدون أن يكون فيه شرط الربح لا بأس به.

[2]. رواه الكليني بسند موثق.

[3]. رواه الكليني ج 4 ص 34 في الحسن كالصحيح.

[4]. الظاهر أن الخبز في بعض البلاد من المعدود فالرخصة بهذا الاعتبار، أو لانه لما كان التفاوت يسيرا، بل كانوا يزنون العجين غالبا فلذا جوز( م ت) و لعله محمول على ما إذا لم يعلم التفاوت و الا فيعتبر الوزن.

[5]. رواه الكليني ج 3 ص 558 باب القرض انه حمى الزكاة بسند ضعيف، و قوله« الى ميسرة» أي الى وقت يصير ذا يسر. و قوله« يقبضه» فى بعض النسخ و الكافي« يقضيه».

[6]. مروى مسندا في التهذيب ج 2 ص 60 و فيه« إذا كان على الرجل دين الى أجل و مات الرجل حل الدين» و وجهه أن الميت لا ذمّة له.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست