responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 185

أَعْطِ بَعْضاً وَ أَمْسِكْ بَعْضاً[1].

3694 وَ- قَالَ النَّبِيُّ ص‌ لَيْسَ مِنْ غَرِيمٍ يَنْطَلِقُ مِنْ عِنْدِهِ غَرِيمُهُ رَاضِياً إِلَّا صَلَّتْ عَلَيْهِ دَوَابُّ الْأَرْضِ وَ نُونُ الْبُحُورِ[2] وَ لَيْسَ مِنْ غَرِيمٍ يَنْطَلِقُ صَاحِبُهُ غَضْبَانَ وَ هُوَ مَلِيٌّ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِكُلِّ يَوْمِ يَحْبِسُهُ أَوْ لَيْلَةٍ ظُلْماً[3].

3695 وَ- رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ[4] عَنْ خَضِرِ بْنِ عَمْرٍو النَّخَعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ مَالٌ فَيَجْحَدُهُ قَالَ إِنِ اسْتَحْلَفَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بَعْدَ الْيَمِينِ شَيْئاً وَ إِنْ حَبَسَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً[5] وَ إِنْ تَرَكَهُ وَ لَمْ يَسْتَحْلِفْهُ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ.

3696 وَ- رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ لِي عِنْدَهُ مَالٌ فَكَابَرَنِي عَلَيْهِ وَ حَلَفَ ثُمَّ وَقَعَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ أَ فَآخُذُهُ مَكَانَ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَهُ وَ أَحْلِفُ عَلَيْهِ كَمَا صَنَعَ هُوَ فَقَالَ إِنْ خَانَكَ فَلَا تَخُنْهُ وَ لَا


[1]. أي مع رخصة الولى أو أنّه عليه السلام رخص لولايته العامّة. و يستفاد من الخبر جواز التأخير مع الضرورة. و في الكافي ج 5 ص 96« ان على دينا و أظنه قال: لايتام».

[2]. لم أجده من طريقنا، و رواه البيهقيّ في شعب الايمان عن خولة بنت قيس بن فهد النجارية امرأة حمزة بن عبد المطلب، و قوله« صلت عليه دواب الأرض» أي دعت له بالمغفرة، و المراد بنون البحار حيتانها.

[3]. في شعب الايمان« و لا غريم يلوى غريمه و هو يقدر الا كتب اللّه عليه في كل يوم و ليلة اثما».

[4]. واقفى موثق و الطريق إليه حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم رواه عن ابن أبي عمير عنه كما في الكافي و خضر بن عمرو مجهول.

[5]. جملة« و ان حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئا» ليست في الكافي و التهذيب و لعلها من الراوي مؤكدة لما سبق أي إذا حبسه باليمين فلا يأخذ شيئا بعد ذلك. و في بعض النسخ« فاذا احتسبه» من الاحتساب أي ان قال: أمرك إلى اللّه أو أنت مع اللّه أو ترك الحلف تعظيما للّه فحينئذ ليس له المطالبة لكن الاصحاب لم يذكروا غير اليمين في الاسقاط بل اختلفوا في اليمين فبعضهم ذهب الى أنّه لا يسقط الا بشرط الاسقاط.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست