[1]. الظاهر أنّه على الاستحباب إذا لم يكن
المعروف القطن الجديد و الا فهو تدليس و غرر.( م ت).
[2]. البذرقة الجماعة تتقدم القافلة للحراسة.(
المصباح).
[3]. ظاهر اطلاقه عليه السلام عدم خيار الغبن في
الاجارة، و يمكن حمله على صورة لم تصل الزيادة الى حدّ الغبن( سلطان) و قال المولى
المجلسيّ: الخبر يدلّ على جواز اجارة الابن الصغير و لزوم الوفاء بها ما لم يعرض
للابن مرض في جميع المدة فينفسخ أو في بعضها فيكون للمستأجر الخيار و كذا الضعف عن
العمل.
[4]. أي إذا كان قدر طاقته خالصا غير مشوب
بالتقصير و في الصحاح قال الأصمعى:
الناصح الخالص من العسل و غيره
مثل الناصع و كل شيء خلص فقد نصح.( مراد).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 173