[1]. لحرمة عملها و لا خلاف في حرمة تعليمها و
تعلمها و استعمالها في شرع الإسلام.
[2]. ادعى في جامع المقاصد و المسالك اجماع
المسلمين على حرمة الرشا في الحكم لما يدلّ عليه الكتاب و السنة و المستفيضة من
الاخبار.
[3]. لعله مضمون مأخوذ من الخبر لا لفظه، و روى
الكليني مسندا عن إبراهيم بن أبي البلاد قال:« أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار
له مغنيات أن نبيعهن و نحمل ثمنهن الى أبى الحسن عليه السلام قال إبراهيم: فبعت
الجواري بثلاثمائة ألف درهم و حملت الثمن إليه فقلت له: ان مولى لك يقال له: إسحاق
بن عمر قد أوصى عند موته ببيع جوار له مغنيات و حمل الثمن إليك و قد بعتهن و هذا
الثمن ثلاثمائة ألف درهم، فقال: لا حاجة لي فيه ان هذا سحت و تعليمهن كفر و
الاستماع منهن نفاق و ثمنهن سحت» و حمل على ما إذا كان الشراء أو البيع للغناء، و
لا يخفى أن هذا الخبر يدلّ على حرمة بيعهن لا حرمة أجرهن. و روى في الموثق عن نصر
بن قابوس قال:« سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: المغنية ملعونة ملعون من أكل
كسبها». و كيف كان لا خلاف في حرمة الغناء بين الاصحاب و الاخبار مستفيضة في
حرمتها بل ادعى تواترها.
[4]. روى الشيخ بإسناده عن الأهوازى، عن القاسم بن
سليمان، عن جراح المدائنى قال:« نهى أبو عبد اللّه عليه السلام عن أجر القارى الذي
لا يقرأ الا بأجر مشروط». و حمل النهى على الكراهة و سيأتي الكلام فيه.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 172