responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 172

سُحْتٌ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ سُحْتٌ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ سُحْتٌ وَ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ سُحْتٌ‌[1] فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ‌[2].

3649 وَ- رُوِيَ‌ أَنَّ أَجْرَ الْمُغَنِّي وَ الْمُغَنِّيَةِ سُحْتٌ‌[3].

3650- وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أُجْرَةِ الْقَارِئِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ إِلَّا عَلَى أَجْرٍ مَشْرُوطٍ[4].

3651 وَ- رُوِيَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ الْقَلَانِسِيِّ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَعْمَلُ الْقَلَانِسَ فَنَجْعَلُ فِيهَا الْقُطْنَ الْعَتِيقَ فَنَبِيعُهَا وَ لَا نُبَيِّنُ لَهُمْ مَا فِيهَا فَقَالَ‌


[1]. لحرمة عملها و لا خلاف في حرمة تعليمها و تعلمها و استعمالها في شرع الإسلام.

[2]. ادعى في جامع المقاصد و المسالك اجماع المسلمين على حرمة الرشا في الحكم لما يدلّ عليه الكتاب و السنة و المستفيضة من الاخبار.

[3]. لعله مضمون مأخوذ من الخبر لا لفظه، و روى الكليني مسندا عن إبراهيم بن أبي البلاد قال:« أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن نبيعهن و نحمل ثمنهن الى أبى الحسن عليه السلام قال إبراهيم: فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم و حملت الثمن إليه فقلت له: ان مولى لك يقال له: إسحاق بن عمر قد أوصى عند موته ببيع جوار له مغنيات و حمل الثمن إليك و قد بعتهن و هذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم، فقال: لا حاجة لي فيه ان هذا سحت و تعليمهن كفر و الاستماع منهن نفاق و ثمنهن سحت» و حمل على ما إذا كان الشراء أو البيع للغناء، و لا يخفى أن هذا الخبر يدلّ على حرمة بيعهن لا حرمة أجرهن. و روى في الموثق عن نصر بن قابوس قال:« سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: المغنية ملعونة ملعون من أكل كسبها». و كيف كان لا خلاف في حرمة الغناء بين الاصحاب و الاخبار مستفيضة في حرمتها بل ادعى تواترها.

[4]. روى الشيخ بإسناده عن الأهوازى، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائنى قال:« نهى أبو عبد اللّه عليه السلام عن أجر القارى الذي لا يقرأ الا بأجر مشروط». و حمل النهى على الكراهة و سيأتي الكلام فيه.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست