responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 171

3648 وَ- قَالَ‌ أَجْرُ الزَّانِيَةِ سُحْتٌ‌[1] وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي لَيْسَ بِكَلْبِ الصَّيْدِ[2]


[1]. روى الكليني في الكافي ج 5 ص 126 عن القمّيّ، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب، و ثمن الخمر، و مهر البغى، و الرشوة في الحكم، و أجر الكاهن» و عن العدة عن البرقي، عن الجامورانى، عن الحسن البطائنى، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام« السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام إذا شارط، و أجر الزانية، و ثمن الخمر فأما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم» و السحت اما بمعنى مطلق الحرام أو الحرام الشديد الذي يسحت و يهلك. و حرمة أجرة الزانية لعلها من الضروريات حيث لا مهر لبغى و الفعل الحرام لا أجرة له.

[2]. قال في المسالك: الأصحّ جواز بيع الكلاب الثلاثة: الماشية و الزرع و الحائط لمشاركتها لكلب الصيد في المعنى المسوغ بيعه، و دليل المنع ضعيف السند قاصر الدلالة- انتهى، و قال استاذنا الشعرانى- مد ظله-: الظاهر أن الكلب الذي لا يصيد مساوق لكلب الهراش الذي لا قائدة عقلية في اقتنائه و النهى عن بيعه نظير النهى عن بيع القرد لعدم الفائدة لا للنجاسة لان النجاسة في الحيوان الحى و الإنسان غير مانعة عن البيع و المنع عن بيع النجاسة منصرف الى ما يتناول و يباشر و يتلوّث المستعمل به في العادة فيبقى الكلب داخلا تحت عموم أدلة البيع إذا كان له فائدة مشروعة محللة، قال في الغنية احترزنا بقولنا ينتفع به منفعة محللة عما يحرم الانتفاع به و يدخل في ذلك النجس الا ما خرج بالدليل من الكلب المعلم للصيد- انتهى، و يستفاد منه أن غير الصيود هراش لا ينتفع به.

فان قيل: قسم الكلب في هذه الأخبار على صيود و غير صيود و أجيز الأول دون الثاني و الثاني يشمل كلب الماشية و الزرع و البستان فيحرم بيع جميعها لانه غير صيود و لا دليل على تخصيصه بالهراش، قلنا اقتناء الكلاب لهذه الأمور لم يكن كثير التداول عندهم و كلب الصيد مذكور في القرآن و كان حاضرا في الاذهان دائما و قد شاع الحصر الاضافى في لغة العرب و بحث عنه علماء البيان نحو ما زيد إلا شاعر في مقابل من يتوهم كونه شاعرا و كاتبا و هكذا كان في أذهان الناس كلبان الصيود و غير الصيود أي الهراش و حصر الحل في الأول، و أمّا الكلاب الأخر فلم تكن حاضرة في الاذهان لقلة التداول و عدم ذكرها في القرآن كما أن زيدا في مثال علماء البيان كان له صفات كثيرة و لم تكن حاضرة في ذهن المخاطب غير كونه شاعرا و كاتبا، و فهم فقهاؤنا رضوان اللّه عليهم- من ألفاظ هذه الأخبار أنّها في مقام الحصر الاضافى و لهم الاعتماد على فهمهم المستند الى القرائن في استنباط هذه الأمور المتعلقة بالألفاظ، قال في التذكرة يجوز بيع هذه الكلاب عندنا، و عن الشهيد في بعض حواشيه ان أحدا لم يفرق بين الكلاب الأربعة فمن اقتصر-- في التجويز على كلب الصيد و لم يذكر الثلاثة الباقية مراده الحصر الاضافى كما حمل عليه الاخبار. راجع الوافي الطبعة الثانية ج 10 ص 51 في الهامش.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست