[2]. في بعض النسخ« من باع ربقة أرض» و في بعضها«
بقعة من أرض».
[3]. محقه- كمنعه-: أبطله و محاه، و محق اللّه
الشيء: ذهب ببركته.( القاموس).
[4]. قال في المسالك: يكره الحجامة مع اشتراط
الاجرة على فعله سواء عينها أم أطلق فلا يكره لو عمل بغير شرط و ان بذلت له بعد ذلك
كما دلت عليه الاخبار، هذا في طرف الحاجم و أمّا المحجوم فعلى الضد يكره له أن
يستعمل من غير شرط و لا يكره معه.
[5]. الضراب: نزو الذكر على الأنثى و المراد
بالنهى ما يؤخذ عليه من الاجرة لا عن نفس الضراب، و ذكر العلامة من المحرمات بيع
عسيب الفحل و هو ماؤه قبل الاستقرار في الرحم، و المشهور بين الفقهاء كراهة التكسب
بضراب الفحل بأن يؤاجره لذلك، و لعل التفسير من المؤلّف.
[6]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 107 بإسناده عن
الأهوازى، عن الجوهريّ، عن البطائنى، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و
المراد بالآخر كلب الهراش.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 170