responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 170

3642 وَ- رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ مَا يُخَلِّفُ الرَّجُلُ بَعْدَهُ شَيْئاً أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَالِ الصَّامِتِ‌[1] قَالَ قُلْتُ لَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَضَعُهُ فِي الْحَائِطِ وَ الْبُسْتَانِ وَ الدَّارِ.

3643 وَ- رَوَى عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَدِينَةَ خَطَّ دُورَهَا بِرِجْلِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ مَنْ بَاعَ رُقْعَةً مِنْ أَرْضٍ‌[2] فَلَا تُبَارِكْ فِيهِ.

3644 وَ- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّهُ مَنْ بَاعَ أَرْضاً وَ مَاءً فَلَمْ يَضَعْ ثَمَنَهُ فِي أَرْضٍ وَ مَاءٍ ذَهَبَ ثَمَنُهُ مَحْقاً[3].

3645 وَ- رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌[4].

3646- وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ عَسِيبِ الْفَحْلِ وَ هُوَ أَجْرُ الضِّرَابِ‌[5].

3647 وَ- سَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِثَمَنِهِ وَ الْآخَرُ لَا يَحِلُّ ثَمَنُهُ‌[6].


[1]. الصامت من المال: الذهب و الفضة.( القاموس).

[2]. في بعض النسخ« من باع ربقة أرض» و في بعضها« بقعة من أرض».

[3]. محقه- كمنعه-: أبطله و محاه، و محق اللّه الشي‌ء: ذهب ببركته.( القاموس).

[4]. قال في المسالك: يكره الحجامة مع اشتراط الاجرة على فعله سواء عينها أم أطلق فلا يكره لو عمل بغير شرط و ان بذلت له بعد ذلك كما دلت عليه الاخبار، هذا في طرف الحاجم و أمّا المحجوم فعلى الضد يكره له أن يستعمل من غير شرط و لا يكره معه.

[5]. الضراب: نزو الذكر على الأنثى و المراد بالنهى ما يؤخذ عليه من الاجرة لا عن نفس الضراب، و ذكر العلامة من المحرمات بيع عسيب الفحل و هو ماؤه قبل الاستقرار في الرحم، و المشهور بين الفقهاء كراهة التكسب بضراب الفحل بأن يؤاجره لذلك، و لعل التفسير من المؤلّف.

[6]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 107 بإسناده عن الأهوازى، عن الجوهريّ، عن البطائنى، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و المراد بالآخر كلب الهراش.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست