اسْتَقَرَّتْ.
3620 وَ- سَأَلَ مُعَمَّرُ بْنُ خَلَّادٍ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ حَبْسِ الطَّعَامِ سَنَةً فَقَالَ أَنَا أَفْعَلُهُ.
يَعْنِي بِذَلِكَ إِحْرَازَ الْقُوتِ.
3621 وَ- رَوَى ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَا مِنْ نَفَقَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ نَفَقَةِ قَصْدٍ وَ يُبْغِضُ الْإِسْرَافَ إِلَّا فِي الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَرَحِمَ اللَّهُ مُؤْمِناً كَسَبَ طَيِّباً وَ أَنْفَقَ مِنْ قَصْدٍ أَوْ قَدَّمَ فَضْلًا[1].
3622 وَ- قَالَ الْعَالِمُ ع ضَمِنْتُ لِمَنِ اقْتَصَدَ أَنْ لَا يَفْتَقِرَ.
3623 وَ- قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِنَّ الرَّجُلَ لَيُنْفِقُ مَالَهُ فِي حَقٍّ وَ إِنَّهُ لَمُسْرِفٌ[2].
3624 وَ- رَوَى الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لِلْمُسْرِفِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ يَأْكُلُ مَا لَيْسَ لَهُ[3] وَ يَشْتَرِي مَا لَيْسَ لَهُ وَ يَلْبَسُ مَا لَيْسَ لَهُ.
3625 وَ- رَوَى أَبُو هِشَامٍ الْبَصْرِيُّ عَنْ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ مِنَ الْفَسَادِ قَطْعُ الدِّرْهَمِ وَ الدِّينَارِ وَ طَرْحُ النَّوَى[4].
3626 وَ- سَأَلَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَدْنَى الْإِسْرَافِ فَقَالَ ثَوْبُ صَوْنِكَ تَبْتَذِلُهُ[5] وَ فَضْلُ الْإِنَاءِ تُهَرِيقُهُ وَ قَذْفُكَ النَّوَى هَكَذَا وَ هَكَذَا[6].
[1]. أي قدم الى الآخرة ما يفضل عنه و عن عياله.
[2]. أي قد يتفق أن يكون انفاقه في أمر مشروع و مع ذلك مسرف لعدم اعتبار التوسط و ترك رعاية القوام بين الإسراف و الاقتار.
[3]. سواء كان حراما أو كان زائدا على الشبع أو لم يكن مناسبا له، و كذلك.( م ت).
[4].« قطع الدرهم و الدينار» لعل المراد كسرهما لصياغة شيء من الظروف و غيره، و« طرح النوى» أي نوى التمر و نحوه اذ فيه نفع.( سلطان).
[5]. أي تخلقه، و ثوب الصون أي ثوب التجمل لانه يصان به عرضك.
[6]. أي يمينا و شمالا و في الاطراف بأن لا يجتمع.