responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 162

فِي أَرْبَعَةٍ الْخِيَانَةُ وَ الْغُلُولُ‌[1] وَ السَّرِقَةُ وَ الرِّبَا لَا يَجُزْنَ فِي حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ وَ لَا جِهَادٍ وَ لَا صَدَقَةٍ.

3591 وَ- قَالَ ع‌ لَا بَأْسَ بِكَسْبِ الْمَاشِطَةِ إِذَا لَمْ تُشَارِطْ وَ قَبِلَتْ مَا تُعْطَى وَ لَا تَصِلُ شَعْرَ الْمَرْأَةِ بِشَعْرِ امْرَأَةٍ غَيْرِهَا فَأَمَّا شَعْرُ الْمَعْزِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُوصَلَ بِشَعْرِ الْمَرْأَةِ وَ لَا بَأْسَ بِكَسْبِ النَّائِحَةِ إِذَا قَالَتْ صِدْقاً[2].

3592- وَ رُوِيَ أَنَّهَا تَسْتَحِلُّهُ بِضَرْبِ إِحْدَى يَدَيْهَا عَلَى الْأُخْرَى‌[3].

3593 وَ- رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ‌ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَعْمَلُ فِي أَرْضٍ لَهُ وَ قَدِ اسْتَنْقَعَتْ قَدَمَاهُ فِي الْعَرَقِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَيْنَ الرِّجَالُ فَقَالَ يَا عَلِيُّ عَمِلَ بِالْيَدِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَ مِنْ أَبِي فِي أَرْضِهِ فَقُلْتُ لَهُ مَنْ هُوَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ آبَائِي ع كُلُّهُمْ قَدْ عَمِلُوا بِأَيْدِيهِمْ وَ هُوَ مِنْ عَمَلِ النَّبِيِّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ الصَّالِحِينَ.

3594 وَ- رَوَى شَرِيفُ بْنُ سَابِقٍ التَّفْلِيسِيُّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ السَّمَنْدِيِّ الْكُوفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ‌ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى دَاوُدَ ع أَنَّكَ نِعْمَ الْعَبْدُ لَوْ لَا أَنَّكَ تَأْكُلُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ لَا تَعْمَلُ بِيَدِكَ شَيْئاً قَالَ فَبَكَى دَاوُدُ ع فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى الْحَدِيدِ أَنْ لِنْ لِعَبْدِي دَاوُدَ فَلَانَ‌


[1]. الغلول: الخيانة في المغنم خاصّة. و لعلّ التخصيص بالاربع لبيان أنّه يصير سببا لحبط أجرها فانه لا يجوز التصرف فيها بوجه.( المرآة).

[2]. لم أجده مسندا و في معناه أخبار و قوله« و لا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها» لعله لعدم جواز الصلاة معه أو للتدليس إذا أرادت التزويج كما في المرآة، و قوله« إذا قالت صدقا» محمول على ما إذا لم يسمعها الاجانب.

[3]. رواه الكليني ج 5 ص 118 بسند مجهول عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و قال العلامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: لعل المراد أنّها( يعنى النائحة) تعمل أعمالا شاقة فيها تستحق الاجرة أو هو إشارة الى أنّه لا ينبغي أن تأخذ الاجر على النياحة بل على ما يضم إليها من الاعمال، و قيل: هو كناية عن عدم اشتراط الاجرة، و لا يخفى ما فيه.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست