[1]. الغلول: الخيانة في المغنم خاصّة. و لعلّ
التخصيص بالاربع لبيان أنّه يصير سببا لحبط أجرها فانه لا يجوز التصرف فيها بوجه.(
المرآة).
[2]. لم أجده مسندا و في معناه أخبار و قوله« و لا
تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها» لعله لعدم جواز الصلاة معه أو للتدليس إذا أرادت
التزويج كما في المرآة، و قوله« إذا قالت صدقا» محمول على ما إذا لم يسمعها
الاجانب.
[3]. رواه الكليني ج 5 ص 118 بسند مجهول عن أبي
عبد اللّه عليه السلام، و قال العلامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: لعل المراد أنّها(
يعنى النائحة) تعمل أعمالا شاقة فيها تستحق الاجرة أو هو إشارة الى أنّه لا ينبغي
أن تأخذ الاجر على النياحة بل على ما يضم إليها من الاعمال، و قيل: هو كناية عن
عدم اشتراط الاجرة، و لا يخفى ما فيه.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 162