responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 16

مَجْلُوداً فِي حَدٍّ لَمْ يَتُبْ مِنْهُ أَوْ مَعْرُوفاً بِشَهَادَةِ الزُّورِ أَوْ ظَنِيناً وَ إِيَّاكَ وَ الضَّجَرَ[1] وَ التَّأَذِّيَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ الَّذِي أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ الْأَجْرَ وَ أَحْسَنَ فِيهِ الذُّخْرَ لِمَنْ قَضَى بِالْحَقِّ وَ اجْعَلْ لِمَنِ ادَّعَى شُهُوداً غُيَّباً أَمَداً بَيْنَهُمْ فَإِنْ أَحْضَرَهُمْ أَخَذْتَ لَهُ بِحَقِّهِ وَ إِنْ لَمْ يُحْضِرْهُمْ أَوْجَبْتَ عَلَيْهِ الْقَضِيَّةَ[2] وَ إِيَّاكَ أَنْ تُنَفِّذَ حُكْماً فِي قِصَاصٍ أَوْ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ النَّاسِ أَوْ حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى تَعْرِضَ ذَلِكَ عَلَيَّ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَجْلِسَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ حَتَّى تَطْعَمَ شَيْئاً إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

- رَوَى ذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع‌.

بَابُ مَا يَجِبُ الْأَخْذُ فِيهِ بِظَاهِرِ الْحُكْمِ‌

3244- فِي رِوَايَةِ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ‌[3] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيِّنَةِ إِذَا أُقِيمَتْ عَلَى الْحَقِّ أَ يَحِلُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِقَوْلِ الْبَيِّنَةِ فَقَالَ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ الْأَخْذُ فِيهَا بِظَاهِرِ الْحُكْمِ الْوِلَايَاتُ وَ الْمَنَاكِحُ‌


[1]. الظنين: المتهم، و الضجر: الملال.

[2]. قال المولى المجلسيّ: الظاهر أن هذا فيما إذا أثبت المدعى بالشهود ثمّ ادعى المدعى عليه الأداء و الابراء و الا فالمدعى بالخيار في الدعوى الا أن يقال بانه إذا طلب المنكر مكرّرا و لم يثبت يجعل الحاكم أمدا بينهما لئلا يؤذى المنكر بالطلب دائما.

[3]. رواه الكليني ج 7 ص 431 عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن بعض رجاله عنه عليه السلام بتقديم و تأخير و اختلاف في اللفظ.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست