[3]. العفو ما فضل عن النفقة و المراد به هنا السهولة
و الرفق فانه غير لازم عليه.
[4]. لعله محمول على صورة اكراه المولى لها أو وطى
الشبهة فيلزم عليه لها المهر لانه من جملة مكاسبها، و مكاسبها لها في حال
المكاتبة، و في غير صورة الاكراه و الشبهة لا مهر لها لانها زانية، و لذلك تحد
فانه لا يجوز وطيها لا بالملك و لا بالعقد( سلطان) و قال الشهيد في المسالك: من
التصرف الممنوع منه وطى المكاتبة بالعقد و الملك لعدم صيرورتها حرة تصلح للعقد و
خروجها بعقد المكاتبة عن محض الرق المسوغ للوطى، فان وطئها عالما بالتحريم عزر، و
ان لم يتحرر منها شيء، و حدّ بنسبة الحرية ان تبعضت، و لو طاوعته هي حدت-- حد
المملوك ان لم تتبعض و الا فبالنسبة، و ان أكرهها اختص بالحكم و لها مهر المثل، و
في تكرره بتكرره أوجه ثالثها اشتراطه بتخلل أدائه إليها بين الوطيين و رابعها
تعدّده مع العلم بتعدّد الوطى، و مع الشبهة المستمرة مهرا واحدا.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 154