responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 153

أَدْرَكَ مِنْ وُلْدِهِ دُعِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَى قُتِلَ وَ إِنْ أَسْلَمَ الْوَلَدُ لَمْ يَجُرَّ أَبَوَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ‌[1].

بَابُ نَوَادِرِ الْعِتْقِ‌

3557- رَوَى سَعْدُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ حَرِيزٍ[2] قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ أَنْتَ حُرٌّ وَ لِي مَالُكَ قَالَ يَبْدَأُ بِالْمَالِ قَبْلَ الْعِتْقِ يَقُولُ لِي مَالُكَ وَ أَنْتَ حُرٌّ بِرِضاً مِنَ الْمَمْلُوكِ‌[3].

3558 وَ- سَأَلَهُ الْحَسَنُ الصَّيْقَلُ‌ عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَأَصَابَ سِتَّةً فَقَالَ إِنَّمَا كَانَتْ نِيَّتُهُ عَلَى وَاحِدٍ فَلْيَخْتَرْ أَيَّهُمْ شَاءَ فَلْيُعْتِقْهُ‌[4].

3559 وَ- رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ‌ كَتَبْتُ إِلَيْهِ‌[5] أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَيُعْتِقُهُ مَوْلَاهُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَيَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حُرّاً هَلْ لِلْمَوْلَى فِي عِتْقِهِ ذَلِكَ أَجْرٌ أَوْ يَتْرُكُهُ مَمْلُوكاً فَيَكُونُ لَهُ أَجْرٌ إِذَا مَاتَ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ لَهُ أَفْضَلُ فَكَتَبَ ع يُتْرَكُ الْعَبْدُ مَمْلُوكاً فِي حَالِ مَوْتِهِ فَهُوَ آجَرُ لِمَوْلَاهُ‌[6] وَ هَذَا الْعِتْقُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ[7] لَمْ يَكُنْ نَافِعاً لَهُ.


[1]. أي من الطرفين فلا ينافى وراثة المسلم من الآخر.

[2]. في الكافي« عن أبي جرير».

[3]. فيه اشعار بان العبد يملك.( مراد).

[4]. عمل به ابن الجنيد و اختاره الشهيد في شرح الإرشاد، و قيل بالقرعة و هو اختيار الشيخ في النهاية، و ربما قيل ببطلان النذر لافادة الصيغة وحدة المعتق و لم توجد و ربما احتمل عتق الجميع لوجود الاولية في كل واحد و هو اختيار العلامة في المختلف.( سلطان).

[5]. يعني الهادى عليه السلام.

[6]. رواه الكليني ج 6 ص 195 مع اختلاف في اللفظ بسند صحيح و قوله« فهو آجر» لان العتق الذي ليس للقربة لا يثاب عليه و لا يمكن قصد القربة مع الجزم أو الظنّ الغالب بموته و أمّا الاجر فهو لكل مضرة دنيوية و هو حاصل.( م ت).

[7]. في بعض النسخ« و هذا عتق في تلك الساعة».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست