responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 152

ارْجِعَا فَأَبَيَا فَخَدَّ لَهُمَا فِي الْأَرْضِ أُخْدُوداً وَ أَجَّجَ فِيهِ نَاراً فَطَرَحَهُمَا فِيهِ‌[1]- رَوَى ذَلِكَ مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌.

3552- وَ كَتَبَ غُلَامٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع‌[2] إِلَيْهِ إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ قَوْماً مِنَ الْمُسْلِمِينَ زَنَادِقَةً وَ قَوْماً مِنَ النَّصَارَى زَنَادِقَةً فَقَالَ أَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ ثُمَّ ارْتَدَّ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَ لَا تَسْتَتِبْهُ وَ مَنْ لَمْ يُولَدْ مِنْهُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاسْتَتِبْهُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَ أَمَّا النَّصَارَى فَمَا هُمْ عَلَيْهِ أَعْظَمُ مِنَ الزَّنْدَقَةِ[3].

3553 وَ- فِي رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَنَصَّرَ فَأُتِيَ بِهِ عَلِيٌّ ع فَاسْتَتَابَهُ فَأَبَى عَلَيْهِ فَقَبَضَ عَلَى شَعْرِهِ وَ قَالَ طَئُوا عِبَادَ اللَّهِ‌[4] عَلَيْهِ فَوُطِئَ حَتَّى مَاتَ.

3554 وَ- رَوَى فَضَالَةُ عَنْ أَبَانٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ فِي الصَّبِيِّ إِذَا شَبَّ فَاخْتَارَ النَّصْرَانِيَّةَ وَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ نَصْرَانِيٌّ أَوْ جَمِيعاً مُسْلِمَيْنِ قَالَ لَا يُتْرَكُ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ عَلَى الْإِسْلَامِ‌[5].

3555 وَ- رَوَى ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ أَبَانٍ‌[6] أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ مُرْتَدّاً عَنِ الْإِسْلَامِ وَ لَهُ أَوْلَادٌ وَ مَالٌ قَالَ مَالُهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِينَ‌[7].

3556 وَ- قَالَ عَلِيٌّ ع‌ إِذَا أَسْلَمَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَدَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَمَنْ‌


[1]. الاخدود: الحفرة المستطيلة، جمعه أخاديد، و الاجيج: تلهب النار.

[2]. مروى في التهذيب ج 2 ص 484 عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى رفعه قال:« كتب عامل أمير المؤمنين عليه السلام- الخ».

[3]. أي فلا تقتلهم بالزندقة، و لعلّ المراد بالزندقة هنا عدم الاعتقاد بالآخرة فالقول بالتثليث أعظم منها.

[4]. أمر من وطئ برجله وطأ.

[5]. ظاهره عدم قتل الفطرى ابتداء، و يمكن حمله على المراهق للبلوغ.

[6]. في الكافي ج 7 ص 152 عن القمّيّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

[7]. قال في الدروس: المرتد يرثه المسلم و لو فقد فالامام و لا يرثه الكافر على الأقرب.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست