responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 150

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُرْتَدَّ الَّذِي لَيْسَ بِابْنِ مُسْلِمَيْنِ.

3548 وَ- رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ لَا تُقْتَلُ وَ تُسْتَخْدَمُ خِدْمَةً شَدِيدَةً وَ تُمْنَعُ عَنِ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ إِلَّا مَا تُمْسِكُ بِهِ نَفْسَهَا وَ تُلْبَسُ أَخْشَنَ الثِّيَابِ وَ تُضْرَبُ عَلَى الصَّلَوَاتِ‌[1].

3549 وَ- فِي رِوَايَةِ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ‌ إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَنِ الْإِسْلَامِ لَمْ تُقْتَلْ وَ لَكِنْ تُحْبَسُ أَبَداً.

3550 وَ- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ إِنَّ عَلِيّاً ع لَمَّا فَرَغَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَتَاهُ سَبْعُونَ رَجُلًا مِنَ الزُّطِّ[2] فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَ كَلَّمُوهُ بِلِسَانِهِمْ‌[3] ثُمَّ قَالَ لَهُمْ إِنِّي لَسْتُ كَمَا قُلْتُمْ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ مَخْلُوقٌ قَالَ فَأَبَوْا عَلَيْهِ وَ قَالُوا لَعَنَهُمُ اللَّهُ لَا بَلْ أَنْتَ أَنْتَ هُوَ فَقَالَ لَهُمْ لَئِنْ لَمْ تَرْجِعُوا عَمَّا قُلْتُمْ وَ لَمْ تَتُوبُوا[4] إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَأَقْتُلَنَّكُمْ قَالَ فَأَبَوْا عَلَيْهِ أَنْ يَتُوبُوا وَ يَرْجِعُوا[5] قَالَ فَأَمَرَ ع أَنْ تُحْفَرَ لَهُمْ آبَارٌ فَحُفِرَتْ ثُمَّ خَرَقَ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ ثُمَّ قَذَفَ بِهِمْ فِيهَا ثُمَّ جَنَّ رُءُوسَهَا ثُمَّ أَلْهَبَ فِي بِئْرٍ مِنْهَا نَاراً وَ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ فَدَخَلَ فِيهَا الدُّخَانُ عَلَيْهِمْ فَمَاتُوا.

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّ الْغُلَاةَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ يَقُولُونَ لَوْ


[1]. كل ذلك على تقدير امتناعها من التوبة فلو تابت قبل منها و ان كان ارتدادها عن فطرة عند الاصحاب، و يشعر عبارة التحرير بالخلاف في القبول في الفطرية، و على هذا يمكن ابقاء الروايات على ظواهرها من استمرار هذه الأمور دائما حملا على الفطرة و ما يدلّ على التوبة ففى الملية( سلطان) و قال الفاضل التفرشى: أى يضرب في وقت كل صلاة لتتوب و تصلى، و يمكن أن يراد بالحبس في الخبر الآتي هذا المعنى أي منعها من الطعام و الشراب و الاستراحة.

[2]. الزط- بضم الزاى و تشديد الطاء-: جنس من السودان و الهنود.

[3]. رواه الكليني ج 7 ص 259 بسند ضعيف مرسل و زاد هنا« فرد عليهم بلسانهم».

[4]. في بعض النسخ« ثم تتوبوا- الخ» و في الكافي« قلتم في و تتوبوا».

[5]. في بعض النسخ« أن يقبلوا و يرجعوا».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست