[5]. ظاهره اختصاص الحكم بمن كان أبواه مسلمين فلا
يشمل من كان أحد أبويه مسلما، و المشهور بل المتفق عليه الاكتفاء فيه بكون أحدهما
مسلما و لعله ورد على سبيل المثال، و قال في الدروس: قاتل المرتد الامام أو نائبه
و لو بادر غيره الى قتله فلا ضمان فانه مباح الدم و لكنه يأثم و يعزر قاله الشيخ،
و قاله الفاضل يحل قتله لكل من سمعه و هو بعيد.( المرآة).
[6]. كذا و في الكافي« ثلاثة أيام» رواه عن مسمع
عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
[7]. قال الشيخ في المبسوط بعدم التحديد بل قال
يستتاب القدر الذي يمكن معه الرجوع و المحقق استحسن التحديد بثلاثة أيّام فقتل في
الرابع عملا بالرواية المذكورة.( سلطان).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 149