[1]. قال المحقق: إذا اشترى عبدا في الذمّة و دفع
البائع إليه عبدين و قال: اختر أحدهما فأبق واحد، قيل: يكون التالف بينهما و يرجع
بنصف الثمن، فان وجده اختاره و الا كان الموجود لهما، و هو بناء على انحصار حقه
فيهما- الخ» و قال في المسالك: هذا الحكم ذكره الشيخ و تبعه عليه بعض الاصحاب و
مستنده ما رواه محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام و في طريقها ضعف يمنع من
العمل، مع ما فيها من المخالفة للأصول الشرعية من انحصار الحق الكلى دون تعيينه في
فردين و ثبوت المبيع في نصف الموجود المقتضى للشركة مع عدم الموجب لها ثمّ الرجوع
الى التخيير لو وجد الآبق، و نزلها الاصحاب على تساويهما قيمة و مطابقتهما للمبيع
الكلى وصفا و انحصار حقه فيهما حيث دفعهما إليه و عينهما للتخيير كما لو حصر الحق
في واحد، و عدم ضمان الآبق اما بناء على عدم ضمان المقبوض بالسوم أو تنزيل هذا
التخيير منزلة الخيار الذي لا يضمن التالف في رقبة، و يشكل الحكم بانحصار الحق
فيهما على هذه التقادير أيضا لان البيع أمر كلى لا يتشخص الا بتشخيص البائع و دفعه
الاثنين لتخيير أحدهما ليس تشخيصا و ان حصر الامر فيهما لاصالة بقاء الحق في
الذمّة الى أن يثبت المزيل و لم يثبت شرعا كون ذلك كافيا كما لو حصر في عشرة
فصاعدا.
[2]. الكوة ثقب البيت و إذا لم يكن البيت الذي
يأوى إليه مظلما فليجعل مظلما.( م ت).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 148