[1]. مروى في الكافي بسند موثق و قال العلّامة
المجلسيّ« المسلم يرد على المسلم» أى يلزم أن يرد المسلم الآبق على المسلم و لا
يأخذ منه جعلا، أو ينبغي أن يرد الجعل على المسلم لو أخذه منه أو لا يأخذه لو
أعطاه، و يحتمل بعيدا أن يكون المعنى أن المسلم المالك يرد أي يعطى الجعل. و على
التقادير الاولة فهو محمول على الاستحباب إذا قرّر جعلا و على الوجوب مع عدمه إذا
لم نقل بوجوب الدينار و الأربعة دنانير، و يمكن أن يكون المراد أنّه إذا أخذ جعلا
و لم يرد العبد يجب عليه ردّ الجعل- انتهى، أقول: قال الفاضل التفرشى و سلطان
العلماء نحوا ممّا مر في بيان الخبر، و لكن بنظرى القاصر أن المراد أن العبد الآبق
إذا كان مسلما و مولاه أيضا مسلما يجوز أخذ الجعل و الرد، و أمّا إذا كان المولى
كافرا و الآبق مسلما فلا يجوز الرد و لا أخذ الاجر« وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»
[2]. يعني الصادق عليه السلام ظاهرا فان الخبر
رواه الكليني ج 6 ص 200 في الصحيح عن الحسن بن صالح هكذا قال:« سألت أبا عبد اللّه
عليه السلام عن الرجل أصاب عبدا آبقا فأخذه و أفلت منه العبد، قال: ليس عليه شيء»
و حمل على عدم التفريط فان المشهور أنه لو أبق العبد اللقيط أوضاع من غير تفريط لم
يضمن و لو كان بتفريط ضمن.
[3]. كذا في النسخ و الظاهر أنّه تصحيف لعدم
مناسبته بالباب و في الكافي« أصاب جارية».
[4]. نفقت الدابّة تنفق نفوقا أي ماتت، و هذا
الخبر في الكافي تتمة للخبر السابق.
[5]. قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: لم أر
أحدا من الاصحاب قال بظاهر الخبر غير الكليني و الصدوق حيث أورداه في كتابيهما، و
يمكن أن يحمل على ما إذا ارتد بعد الاباق.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 147