[1]. رواه الكليني ج 6 ص 200 بسند مرفوع عن أبي
عبد اللّه عليه السلام، و يمكن حمله على ما إذا كان في بيوت أقاربه و أصدقائه بحيث
لا يسمى آبقا عرفا، و الا فهو مخالف للمشهور و لما ورد في جعل من ردّ الآبق من
المصر. و يظهر الفائدة في ابطال التدبير و في فسخ المشترى و في الجعل لرد الآبق و
غيرها كما في المرآة.
[2]. مروى في الكافي ج 6 ص 200 عن القمّيّ، عن
أبيه، عن ابن أبي نصر عن أبي جميلة عن زيد، و أبو جميلة هو المفضل بن صالح الضعيف
و لكن لا يضر.
[3]. الراية بالمثناة: القلادة أو التي توضع في
عنق الغلام الآبق.