responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 146

يَكُنْ آبِقاً[1].

3536 وَ- رَوَى زَيْدٌ الشَّحَّامُ‌[2] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَتَخَوَّفُ إِبَاقَ مَمْلُوكِهِ أَوْ يَكُونُ الْمَمْلُوكُ قَدْ أَبَقَ أَ يُقَيِّدُهُ أَوْ يَجْعَلُ فِي عُنُقِهِ رَايَةً[3] قَالَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ بَعِيرٍ يُخَافُ شِرَادُهُ‌[4] فَإِذَا خِفْتَ ذَلِكَ فَاسْتَوْثِقْ مِنْهُ وَ أَشْبِعْهُ وَ اكْسُهُ قُلْتُ وَ كَمْ شِبَعُهُ قَالَ أَمَّا نَحْنُ نَرْزُقُ عِيَالَنَا مُدَّيْنِ تَمْراً.

3537 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ مُدَبَّرَةٍ أَبَقَتْ مِنْ سَيِّدِهَا سِنِينَ ثُمَّ إِنَّهَا جَاءَتْ بَعْدَ مَا مَاتَ سَيِّدُهَا بِأَوْلَادٍ وَ مَتَاعٍ كَثِيرٍ وَ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ أَنَّ سَيِّدَهَا كَانَ قَدْ دَبَّرَهَا فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْبِقَ قَالَ أَرَى أَنَّ جَمِيعَ مَا مَعَهَا لِلْوَرَثَةِ[5] قُلْتُ وَ لَا تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ سَيِّدِهَا قَالَ لَا إِنَّهَا أَبَقَتْ عَاصِيَةً لِلَّهِ وَ لِسَيِّدِهَا فَأَبْطَلَ الْإِبَاقُ التَّدْبِيرَ[6].

3538 وَ- رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع‌ أَنَّ عَلِيّاً ع اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ أَخَذَ عَبْداً آبِقاً وَ كَانَ مَعَهُ ثُمَّ هَرَبَ مِنْهُ قَالَ يَحْلِفُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا سَلَبَهُ ثِيَابَهُ وَ لَا شَيْئاً مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ وَ لَا بَاعَهُ وَ لَا دَاهَنَ فِي إِرْسَالِهِ فَإِذَا حَلَفَ بَرِئَ مِنَ الضَّمَانِ‌[7].

3539 وَ- رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّارِمِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع‌


[1]. رواه الكليني ج 6 ص 200 بسند مرفوع عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و يمكن حمله على ما إذا كان في بيوت أقاربه و أصدقائه بحيث لا يسمى آبقا عرفا، و الا فهو مخالف للمشهور و لما ورد في جعل من ردّ الآبق من المصر. و يظهر الفائدة في ابطال التدبير و في فسخ المشترى و في الجعل لرد الآبق و غيرها كما في المرآة.

[2]. مروى في الكافي ج 6 ص 200 عن القمّيّ، عن أبيه، عن ابن أبي نصر عن أبي جميلة عن زيد، و أبو جميلة هو المفضل بن صالح الضعيف و لكن لا يضر.

[3]. الراية بالمثناة: القلادة أو التي توضع في عنق الغلام الآبق.

[4]. شرد البعير: نفر.

[5]. كذا و في الكافي و التهذيبين« أنها و جميع ما معها للورثة».

[6]. أجمع الاصحاب على أنّه إذا أبق المدبر بطل تدبيره و كان من يولد بعد الاباق رقا.

[7]. محمول على ما إذا ادعى المالك عليه تلك الأمور.( المرآة).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست