responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 145

3530 وَ- رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ‌ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَ يُشْتَرَى أَوْ يُبَاعُ أَوْ يُسْتَخْدَمُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا جَارِيَةً لَقِيطَةً فَإِنَّهَا لَا تُشْتَرَى‌[1].

3531 وَ- رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ الْمَنْبُوذُ حُرٌّ إِنْ شَاءَ جَعَلَ وَلَاءَهُ لِلَّذِينَ رَبَّوْهُ وَ إِنْ شَاءَ لِغَيْرِهِمْ.

3532 وَ- فِي رِوَايَةِ الْمُثَنَّى‌[2] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِنْ طَلَبَ الَّذِي رَبَّاهُ بِنَفَقَتِهِ وَ كَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُوسِراً كَانَ مَا أَنْفَقَ صَدَقَةً[3].

3533 وَ- رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ‌ فِي لَقِيطَةٍ وُجِدَتْ فَقَالَ حُرَّةٌ لَا تُشْتَرَى وَ لَا تُبَاعُ وَ إِنْ كَانَ وُلِدَ مَمْلُوكٌ لَكَ مِنَ الزِّنَا فَأَمْسِكْ أَوْ بِعْ إِنْ أَحْبَبْتَ هُوَ مَمْلُوكٌ لَكَ.

بَابُ الْإِبَاقِ‌

3534- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ الْعَبْدُ الْآبِقُ لَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوْلَاهُ‌[4].

3535 وَ- قَالَ الصَّادِقُ ع‌ الْمَمْلُوكُ إِذَا هَرَبَ وَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مِصْرِهِ لَمْ‌


[1]. اللقيط: المولود الذي تنبذه أمه في الطريق، و حمل على لقيط دار الإسلام أو لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم يمكن الحاقه به.

[2]. رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن المثنى في ذيل حديث.

[3]. المشهور أنّه ينفق عليه من ماله ان كان له مال باذن الحاكم ان أمكن و الا فمن بيت المال و ان تعذر و لم يوجد متبرع و أنفق الملتقط من ماله يرجع عليه بعد البلوغ ان كان له مال مع نية الرجوع و الا فلا، و ذهب ابن إدريس الى عدم الرجوع مطلقا.

[4]. الظاهر أنّه الخبر الذي رواه الكليني ج 6 ص 199 مسندا عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:« ثلاثة لا يقبل اللّه عزّ و جلّ لهم صلاة: أحدهم العبد الآبق حتّى يرجع الى مولاه».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست