[1]. اللقيط: المولود الذي تنبذه أمه في الطريق، و
حمل على لقيط دار الإسلام أو لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم يمكن الحاقه به.
[2]. رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد، عن
ابن أبي نجران، عن المثنى في ذيل حديث.
[3]. المشهور أنّه ينفق عليه من ماله ان كان له
مال باذن الحاكم ان أمكن و الا فمن بيت المال و ان تعذر و لم يوجد متبرع و أنفق
الملتقط من ماله يرجع عليه بعد البلوغ ان كان له مال مع نية الرجوع و الا فلا، و
ذهب ابن إدريس الى عدم الرجوع مطلقا.
[4]. الظاهر أنّه الخبر الذي رواه الكليني ج 6 ص
199 مسندا عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:« ثلاثة لا يقبل اللّه
عزّ و جلّ لهم صلاة: أحدهم العبد الآبق حتّى يرجع الى مولاه».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 145