responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 144

عَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَهَرَبَ لِي مَمْلُوكٌ لَسْتُ أَعْلَمُ أَيْنَ هُوَ أَ يُجْزِينِي عِتْقُهُ فَكَتَبَ ع نَعَمْ.

3527 وَ- رُوِيَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوكٌ قَدْ أَبَقَ مِنْهُ يَجُوزُ أَنْ يُعْتِقَهُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ مَوْتاً[1].

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَلَدِ الزِّنَا وَ اللَّقِيطِ

3528- رَوَى سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْتَقَ وَلَدُ الزِّنَا[2].

3529 وَ- رَوَى عَنْبَسَةُ بْنُ مُصْعَبٍ‌[3] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ جَارِيَةٌ لِي زَنَتْ أَبِيعُ وَلَدَهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَحُجُّ بِثَمَنِهِ قَالَ نَعَمْ‌[4].


[1]. رواه الكليني ج 6 ص 200 بسند حسن كالصحيح و زاد في آخره« قال أبو هاشم:

« و كان سألنى نصر بن عامر القمّيّ أن أسأله عن ذلك» و قال العلّامة المجلسيّ: ظاهر الخبر عدم الاكتفاء باستصحاب الحياة.

[2]. رواه الكليني في الصحيح و المشهور جواز عتق ولد الزنا و منع منه السيّد المرتضى و ابن إدريس بناء على كفره و لم يثبت بل هو ممنوع.

[3]. طريق المصنّف إليه غير مذكور و هو واقفى ناووسى و لم يوثق، و رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 312 في الصحيح عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن إسحاق بن عمّار عنه.

[4]. روى الكليني ج 5 ص 226 في القوى عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له:« تكون لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها و أتزوج؟ فقال: لا تحج و لا تتزوج منه» و نقلها الشيخ في التهذيب و قال: محمول على ضرب من الكراهة لانا قد بينا جواز بيع ولد الزنا و الحجّ من ثمنه و الصدقة منه.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست