[1]. رواه الكليني ج 6 ص 200 بسند حسن كالصحيح و
زاد في آخره« قال أبو هاشم:
« و كان سألنى نصر بن عامر
القمّيّ أن أسأله عن ذلك» و قال العلّامة المجلسيّ: ظاهر الخبر عدم الاكتفاء
باستصحاب الحياة.
[2]. رواه الكليني في الصحيح و المشهور جواز عتق
ولد الزنا و منع منه السيّد المرتضى و ابن إدريس بناء على كفره و لم يثبت بل هو
ممنوع.
[3]. طريق المصنّف إليه غير مذكور و هو واقفى
ناووسى و لم يوثق، و رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 312 في الصحيح عن الحسين بن
سعيد، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن إسحاق بن عمّار عنه.
[4]. روى الكليني ج 5 ص 226 في القوى عن أبي بصير
عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له:« تكون لي المملوكة من الزنا أحج من
ثمنها و أتزوج؟ فقال: لا تحج و لا تتزوج منه» و نقلها الشيخ في التهذيب و قال:
محمول على ضرب من الكراهة لانا قد بينا جواز بيع ولد الزنا و الحجّ من ثمنه و
الصدقة منه.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 144